للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

٨٣٣٩ - حدَّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدَّثنا أحمد بن عبد الجبار، حدَّثنا أبو معاوية، حدَّثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "لَعَنَ الله السارقَ [إن] (١) يَسرِقْ بَيضةً قُطِعَت يدُه، وإن يَسرِقْ حبلًا قُطِعَت يدُه" (٢).


= عن عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين، عن عروة بن الزبير، قال: كانت عائشة تحدث عن النبي يقول: "لا تقطع اليد إلا في المجن، أو ثَمنِه". وزاد في الرواية الثانية: زعم أن عروة قال: المجنّ أربعة دراهم.
وأخرج النسائي (٧٣٧٨) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله : "تقطع يد السارق في ثمن المجن"، وثمن المجن ربع دينار.
وأخرج النسائي (٧٣٨٢) من طريق سليمان بن يسار، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله : "لا تقطع يد السارق فيما دون المجن" قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.
وأخرج البخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤) (٢)، وأبو داود (٤٣٨٤)، والنسائي (٧٣٦٤)، وابن حبان (٤٤٥٥) و (٤٤٦٠) من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة عن رسول الله قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا"، ليس فيه ذكر المجن.
والحَجَفة: تكون من خشب أو من عظم، وتُغلَّف بالجلد، والتُّرس كالحَجَفة إلَّا أنه يطابَق فيه بين جِلدَين.
(١) زيادة من "تلخيص الذهبي".
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أحمد بن عبد الجبار، وقد توبع. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه أحمد ١٢/ (٧٤٣٦)، ومسلم (١٦٨٧)، وابن ماجه (٢٥٨٣)، والنسائي (٧٣١٧) من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٧٨٣) و (٦٧٩٩)، ومسلم (١٦٨٧)، وابن حبان (٥٧٤٨) من طرق عن الأعمش، به. واستدراك الحاكم له ذهول منه.
قال الأعمش - في رواية البخاري الأولى -: كانوا يرون أنه بَيضَ الحديد (يعني التي تكون على =

<<  <  ج: ص:  >  >>