(١) قوله: "بن حيان" تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عن عباد. (٢) إسناده ضعيف من أجل المختار بن نافع، وبه ضعّفه الذهبي في "التلخيص". وأخرجه البزار في "مسنده" (٨٠٧)، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٤٤٥، والدارقطني في "السنن" (٣٤٣٧) من طرق عن أبي عتاب سهل بن حماد، بهذا الإسناد. وعندهم جميعًا: أنَّ البيضة من حديد، وأنَّ قيمتها واحد وعشرون درهمًا. وقال ابن عدي: وهذا الحديث يعرف بمختار بن نافع هذا من رواية أبي عتاب عنه. يعني أنه تفرَّد به. وأخرج عبد الرزاق (١٨٩٧٥)، وابن أبي شيبة ٩/ ٤٧٠، والبيهقي ٨/ ٢٦٠ من طرق عن جعفر بن محمد، عن أبيه محمد الباقر، عن علي: أنه قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمنها ربع دينار. ورجاله ثقات لكن الباقر لم يدرك عليًا. (٣) إسناده ضعيف لاضطراب محمد بن إسحاق في إسناده كما بينه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٢١/ ٤٩٧ - ٤٩٩، وقد أشار البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/ ٢٥ إلى وجوه الاختلاف في إسناده عن عطاء، ثم الاختلاف فيه على محمد بن إسحاق، ثم أورد حديث ابن عمر في تقدير ثمن المجن بثلاثة دراهم - وهو في "صحيحه" (٦٧٩٥)، و "صحيح مسلم" (١٦٨٦). وقال: وهذا أصحُّ. =