للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٣٤٢ م - سمعتُ أبا العباس يقول: سمعتُ الربيعَ يقول: سمعتُ الشافعيَّ يقول: أيمنُ هذا هو ابن امرأةِ كعبٍ (١)، وليس بابن أمِّ أيمن، ولم يُدرِك (٢) النبيَّ .

قال الحاكم: والدليلُ على صحَّة قول الإمام الشافعي :

٨٣٤٣ - ما حدَّثَناه أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا إسماعيل بن قُتَيبة، حدَّثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا جَرير، عن منصور، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن - قال: وكان أيمنُ


= أيمن، عن أم أيمن رفعته: "لا تقطع يد السارق إلَّا في حَجَفة"، وقُوِّمت على عهد رسول الله دينارًا أو عشرة دراهم. ويحيى الحماني ضعيف، وقال أبو حاتم - كما في "العلل" (١٣٧٥) -: هذا خطأ من وجهين: أحدهما أنَّ أصحاب شريك لم يقولوا: عن أم أيمن؛ إنما قالوا: عن أيمن بن أم أيمن عن النبي ، والوجه الآخر: أنَّ الثقات يروون عن منصور عن الحكم عن مجاهدٍ وعطاء عن أيمن قوله.
ورواه جرير بن عبد الحميد عند النسائي (٧٣٩٥) والحاكم في الرواية التالية، عن منصور، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن موقوفًا.
وسلف هذا الحديث في الرواية السابقة من رواية عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، وهو أحد وجوه الخلاف فيه على عطاء.
(١) كذا وقع هنا في النسخ الخطية، وهو خطأ، فالمعروف أنَّ أيمن الذي عناه الشافعي إنما يروي عن ابن امرأة كعب، واسمه تبيع بن عامر، وليس أيمن هو ابن امرأة كعب. وقد أسند البيهقي ٨/ ٢٥٧ هذه القصة عن الحاكم نفسه بهذا الإسناد بصورة أتمَّ مما هنا، فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدَّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: قلت لبعض الناس: هذه سنة رسول الله أن يقطع في ربع دينار فصاعدًا، فكيف قلت: لا تُقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدًا؟ وما حجتك في ذلك؟ قال: قد رُوينا عن شريك، عن منصور، عن مجاهدٍ، عن أيمن، عن النبي ، شبيهًا بقولنا. قلت: أتعرف أيمن؟ إنما أيمن الذي روى عنه عطاء رجلٌ حَدَثٌ، لعله أصغرُ من عطاء، وروى عنه عطاء حديثًا عن تَبيع ابن امرأة كعب عن كعب، فهذا منقطع، والحديث المنقطع لا يكون حجة. قال: فقد روى شريك بن عبد الله، عن مجاهدٍ، عن أيمن ابن أم أيمن أخي أسامة لأمه. قلت: لا علمَ لك بأصحابنا، أيمن أخو أسامة قُتل مع رسول الله يومَ حُنين قبل أن يُولد مجاهد، ولم يبقَ بعدَ النبي فيحدِّث عنه.
(٢) المثبت من (ب)، وفي بقية النسخ: يذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>