للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- قال رِفاعةُ: ونحن معه - إذ جاء رجلٌ كالبَدَويِّ، فصلَّى، ثم ذكر الحديث بطوله (١).

٨٠٥ - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح السَّهْمي، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَير، حدثنا الليث، عن جَرِير بن حازم، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أَوْس بن ضَمْعَج، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله: "يؤمُّ القومَ أكثرُهم قرآنًا، فإن كانوا في القرآن واحدًا فأقدَمُهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرةِ واحدًا فأفقَهُهم فِقهًا، فإن كانوا في الفقه واحدًا فأكبرُهم سِنًّا" (٢).


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ليِّن علي بن يحيى بن خلاد فيه جهالة، لكنه قد توبع.
وهو في "جامع الترمذي" (٣٠٢) عن علي بن حجر وحده، بهذا الإسناد. وحسّنه، لكن ليس في روايته "عن أبيه"، ونصَّ على ذلك المزي في "تحفة الأشراف" (٣٦٠٤)، وهو كذلك عند أبي محمد البغوي في "شرح السنة" (٥٥٣) من طريق المحبوبي عن الترمذي.
وأخرجه النسائي (١٦٤٣) عن علي بن حجر وحده أيضًا، وهو عنده كرواية المصنِّف.
(٢) حديث صحيح، لكنه بهذا الترتيب بتقديم الهجرة على الفقه في الدين شاذٌّ، والمحفوظ كما سيأتي تقديم العلم بالسُّنة والفقه في الدين على الهجرة، وإسناد المصنف حسن من أجل يحيى بن عثمان بن صالح، فهو وإن كان فيه لِينٌ، قد توبع.
فقد أخرجه الدارقطني (١٠٨٦)، والبيهقي ٢/ ١١٩ من طريق أبي الزِّنباع رَوْح بن الفَرَج - وهو ثقة - عن يحيى بن بكير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٧ / (٦٠٦) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، به.
وتابع جريرًا في ترتيبه المذكور عن الأعمش الفضيلُ بن عياض عند النسائي (٨٥٧)، لكن فيه عنده: "أعلمهم بالسنة" بدل قوله: "أفقههم فقهًا".
وخالفهما جمعٌ من ثقات أصحاب الأعمش منهم سفيان بن عيينة وأبو معاوية الضرير، فرووه عن الأعمش بهذا الإسناد بتقديم العِلم بالسُّنة على الهجرة، هكذا أخرجه أحمد ٢٨/ (١٧٠٩٧) و ٣٧/ (٢٢٣٤٠)، ومسلم (٦٧٣)، والترمذي (٢٣٥)، وابن حبان (٢١٢٧) و (٢١٣٣). وفي رواية عند مسلم مكان "سنًّا": سِلْمًا (أي: إسلامًا)، وهي رواية شاذّة. وزاد فيه عند مسلم وغيره: "ولا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تَكرِمته إلّا بإذنه". والتكرِمة: الفِراش ونحوه مما يُبسط لصاحب المنزل ويُخَصُّ به.=

<<  <  ج: ص:  >  >>