قال الترمذي: وقد قال به (أي: بالتسليمة الواحدة) بعضُ أهل العلم في التسليم في الصلاة، وأصحُّ الروايات عن النبي ﷺ تسليمتان، وعليه أكثرُ أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومَن بعدهم، ورأى قومٌ من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم تسليمةً واحدة في المكتوبة، قال الشافعي: إن شاء سلَّم تسليمةً واحدة، وإن شاء سلَّم تسليمتين. (١) أخرجه من هذا الطريق ابن خزيمة (٧٣٠)، وابن المنذر في "الأوسط" (١٥٤١)، وإسناده صحيح. وتابع وهيبًا عليه عبد الوهاب بن عبد المجيد عند البيهقي ٢/ ١٧٩، ويحيى بن سعيد عند ابن أبي شيبة ١/ ٣٠١. وهذا موقوف عليها. (٢) إلَّا أنهما لم يخرِّجا لعمرو عن زهير حديثًا، لمَا وقع من الكلام في رواية أهل الشام عن زهير، وعمرٌو شامي. (٣) إسناده ضعيف لضعف قرة بن عبد الرحمن. وأخرجه أحمد ١٦/ (١٠٨٨٥)، وعنه أبو داود (١٠٠٤) عن محمد بن يوسف الفريابي، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. =