وأخرجه ابن ماجه (٩٦٦) من طريق محمد بن راشد التميمي، عن الحسن بن ذكوان، به - ولم يذكر النهي عن السَّدل. وأخرجه - دون النهي عن تغطية الرجل فاهُ - أحمد ١٣/ (٧٩٣٤) و ١٤/ (٨٤٩٦) و (٨٥٥١) و (٨٥٨٢)، والترمذي (٣٧٨)، وابن حبان (٢٢٨٩) من طريق عِسْل بن سفيان، عن عطاء، به. وعِسْل ضعيف. وأخرجه كذلك الطبراني في "الأوسط" (١٢٨٠) من طريق عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عطاء، به. والبكراوي ضعيف أيضًا. واختُلف في المراد بالسَّدل هنا على ما هو مبيَّن في تعليقنا على "مسند أحمد" و"سنن أبي داود"، فراجعه هناك. (١) وكذا لم يُخرجا النهي عن سدل الثوب في الصلاة.