للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه على الجادة أيضًا دون ذكر الجمعة: أحمد ١٢/ (٧٢٨٤)، ومسلم (٦٠٧) (١٦٢)، وابن ماجه (١١٢٢)، والترمذي (٥٢٤)، والنسائي (١٧٥٣) و (١٧٥٤) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧) (١٦١)، وأبو داود (١١٢١)، والنسائي (١٥٤٩)، وابن حبان (١٤٨٣) من طريق مالك، وأحمد ١٤/ (٨٨٨٣)، ومسلم (٦٠٧) (١٦٢)، والنسائي (١٥٤٨)، وابن حبان (١٤٨٥) من طريق عبيد الله بن عمر العمري، وأحمد ١٣/ (٧٦٦٥) و (٧٧٦٥)، ومسلم (٦٠٧) (١٦٢) من طريق معمر، ومسلم أيضًا (٦٠٧) (١٦٢) من طريق يونس، وابن حبان (١٤٨٦) من طريق ثابت بن ثوبان، ستتهم عن الزهري، به. وقال يونس في روايته: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام … " فزاد فيها: "مع الإمام"، وقرن ثابت بن ثوبان بالزهري مكحولًا.
وخالف الرواةَ عن ابن عيينة: محمدُ بنُ منصور الجوّاز، فرواه عنه عن الزهري، به، وقال فيه: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك"، فشذّ بذلك، أخرجه عنه النسائي في "المجتبى" (١٤٢٥).
وأخرج أحمد ١٢/ (٧٤٦٠) و (٧٥٣٨)، وابن ماجه (٧٠٠)، والنسائي (١٥١٥) من طريق معمر، عن الزهري، به: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها".
ونحوه أخرجه أحمد (٧٤٥٨)، والبخاري (٥٥٦)، والنسائي (١٥١٦)، وابن حبان (١٥٨٦) من طريق يحيى بن أبي كثير، وأحمد ١٤/ (٨٥٨٥) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وسلف الحديث على الجادة برقم (٨٧٨) و (١٠٢٥) من طريق زيد أبي عتاب وسعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة".
ومن طريقين آخرين عن أبي هريرة بصلاة الصبح فقط سلف (١٠٢٦) و (١٠٢٧): "من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليصل الصبح"، وفي الموضع الثاني: "فليتم صلاته".
وانظر "العلل" للدارقطني (١٧٣٠).
وانظر الحديثين بعد هذا.
وروي الحديث بذكر الجمعة من حديث عبد الله بن عمر، من رواية الزهري عن سالم عنه مرفوعًا عند ابن ماجه (١١٢٣) والنسائي (١٥٥٢)، وإسناده ضعيف.
وعن الزهري عن سالم مرسلًا عند النسائي (١٥٥٣) ولفظه: "من أدرك ركعة من صلاة من =

<<  <  ج: ص:  >  >>