للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كُلُّ هؤلاء الأسانيد الثلاثة صِحاح على شرط الشيخين! ولم يُخرجاه بهذا اللفظ، إنما اتفقا على حديث الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله قال: "مَنْ أدرك من الصَّلاة ركعةً" و"مَنْ أدرك من صلاةِ العصر ركعةً" (١).

ولمسلم فيه الزيادة: "فقد أدركها كُلَّها" فقط (٢).

١٠٩٢ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن مِلْحان، حدثنا عَمرو بن خالد الحرَّاني، حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحْوَص، عن عبد الله، أنَّ النبيَّ قال لِقومٍ يتخلفون عن الجمعة: "لقد هَمَمْتُ أن آمُرَ رجلًا يصلي بالناس، ثم أُحرِّقَ على قومٍ يتخلفون عن الجمعة بُيوتَهم" (٣).

وهكذا رواه أبو داود الطيالسي عن زهير (٤)، وهو صحيح على شرط الشيخين


= فقد أخرجه ابن حبان (١٤٨٧) من طريق أبي كامل الجَحدري، عن حماد بن زيد، عن مالك بن أنس وحده، بهذا الإسناد، ولفظه: "من أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك".
وأخرجه كذلك البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧) (١٦١)، وأبو داود (١١٢١)، والنسائي (١٥٤٩)، وابن حبان (١٤٨٣) من طرق عن مالك وحده، به.
(١) سبق تخريجها.
(٢) مسلم برقم (٦٠٧) (١٦٢) في طريق عبيد الله بن عمر العمري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، بلفظ: "فقد أدرك الصلاة كلها".
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد ٦/ (٣٨١٦) و ٧/ (٤٠٠٧)، ومسلم (٦٥٢) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/ (٣٧٤٣) من طريق إسرائيل بن يونس، و ٧/ (٤٢٩٥) و (٤٢٩٧) من طريق معمر بن راشد، كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي، به. إلّا أنَّ رواية إسرائيل مطلقة لم يقيدها بالجمعة، ورغم أنَّ رواية إسرائيل عن جده أبي إسحاق في غاية الإتقان لملازمته إياه، إلّا أنَّ زهيرًا ومعمرًا قد تابعهما غير واحد على ذكر الجمعة كسفيان الثوري والرحيل بن معاوية أخي زهير، انظر تفصيل ذلك في تعليقنا على "مسند أحمد" (٣٧٤٣)، وانظر أحاديث الباب هناك.
(٤) "مسند الطيالسي" (٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>