للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذا صريح أنه يولد على ملة الإسلام، كما فسَّره ابن شهاب راوي الحديث، واستشهاد أبي هريرة بالآية يدل على ذلك.

قال ابن عبد البر (١): وقد سئل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة: أيجزئ الصبي عنه أن يعتقه وهو رضيع؟

قال: نعم، لأنه وُلد على الفطرة (٢).

وقال أبو عمر ــ وقد ذكر النزاع في تفسير الحديث ــ (٣): وقال آخرون: الفطرة ههنا الإسلام.

قالوا: وهو المعروف عند عامة السلف أهل التأويل، قد أجمعوا في تأويل قول الله عز وجل: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} قالوا: فطرة الله: دين الله الإسلام.

واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث: اقرؤوا ــ إن شئتم ــ: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا}.

وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة في قوله عز وجل: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} قالوا: فطرة الله: دين الله الإسلام، {لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} قالوا: لدين الله (٤).


(١) «التمهيد» (١٨/ ٧٦) وقد ساقه بإسناده.
(٢) لم أقف عليه في مصدر آخر.
(٣) «التمهيد» (١٨/ ٧٢ - ٧٧).
(٤) أسندها الطبري (١٨/ ٤٩٣ - ٤٩٦) خلا قول الحسن.