فَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَقْضِيَةُ رَجْمَ الثَّيِّبِ، وَأَنَّهُ لَا يُرْجَمُ حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَأَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ دُونَ الْأَرْبَعِ، لَمْ يُلْزَمْ بِتَكْمِيلِ نِصَابِ الْإِقْرَارِ، بَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعْرِضَ عَنْهُ، وَيُعَرِّضَ لَهُ بِعَدَمِ تَكْمِيلِ الْإِقْرَارِ.
وَأَنَّ إِقْرَارَ زَائِلِ الْعَقْلِ بِجُنُونٍ أَوْ سُكْرٍ مُلْغًى لَا عِبْرَةَ بِهِ، وَكَذَلِكَ طَلَاقُهُ وَعِتْقُهُ وَأَيْمَانُهُ وَوَصِيَّتُهُ.
وَجَوَازُ إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمُصَلَّى، وَهَذَا لَا يُنَاقِضُ نَهْيَهُ أَنْ تُقَامَ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ.
وَأَنَّ الْحُرَّ الْمُحْصَنَ إِذَا زَنَى بِجَارِيَةٍ، فَحَدُّهُ الرَّجْمُ، كَمَا لَوْ زَنَى بِحُرَّةٍ. وَأَنَّ الْإِمَامَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُعَرِّضَ لِلْمُقِرِّ بِأَنْ لَا يُقِرَّ، وَأَنَّهُ يَجِبُ اسْتِفْسَارُ الْمُقِرِّ فِي مَحَلِّ الْإِجْمَالِ، لِأَنَّ الْيَدَ وَالْفَمَ وَالْعَيْنَ لَمَّا كَانَ اسْتِمْتَاعُهَا زِنًى اسْتَفْسَرَ عَنْهُ دَفْعًا لِاحْتِمَالِهِ.
وَأَنَّ الْإِمَامَ لَهُ أَنْ يُصَرِّحَ بِاسْمِ الْوَطْءِ الْخَاصِّ بِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، كَالسُّؤَالِ عَنِ الْفِعْلِ.
وَأَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ عَلَى جَاهِلٍ بِالتَّحْرِيمِ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ عَنْ حُكْمِ الزِّنَى، فَقَالَ: أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ حَلَالًا.
وَأَنَّ الْحَدَّ لَا يُقَامُ عَلَى الْحَامِلِ، وَأَنَّهَا إِذَا وَلَدَتِ الصَّبِيَّ أُمْهِلَتْ حَتَّى تُرْضِعَهُ وَتَفْطِمَهُ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ يُحْفَرُ لَهَا دُونَ الرَّجُلِ، وَأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِالرَّجْمِ.
وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ سَبُّ أَهْلِ الْمَعَاصِي إِذَا تَابُوا، وَأَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى مَنْ قُتِلَ فِي حَدِّ الزِّنَى، وَأَنَّ الْمُقِرَّ إِذَا اسْتَقَالَ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ، وَفَرَّ، تُرِكَ وَلَمْ يُتَمَّمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute