للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّ الطَّلَاقَ بِالنِّسَاءِ كَالْعِدَّةِ، كَمَا رَوَى شعبة عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مسروق، عَنْ (ابْنِ مَسْعُودٍ. السُّنَّةُ: الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ) .

وَرَوَى عبد الرزاق: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ عيسى عَنِ الشَّعْبِيِّ، (عَنِ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالُوا: الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ) ، هَذَا لَفْظُهُ، وَهَذَا قَوْلُ الحسن، وَابْنِ سِيرِينَ، وقتادة، وإبراهيم، وَالشَّعْبِيِّ، وعكرمة، ومجاهد، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وأبي حنيفة وَأَصْحَابِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَمَا حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟ قِيلَ: قَدْ قَالَ أبو داود: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا أبو عاصم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مظاهر بن أسلم، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ( «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ» ) .

وَرَوَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ، حَدَّثَنَا عبد الله بن عيسى، عَنْ عطية، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ» ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>