وَذَكَرَ أَيْضًا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ (عطاء قَالَ: لَا يَضُرُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَيْنَ اعْتَدَّتْ)
وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ (عطاء وأبي الشعثاء قَالَا جَمِيعًا: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَخْرُجُ فِي عِدَّتِهَا حَيْثُ شَاءَتْ)
وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ (حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: سَأَلْتُ عطاء عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا، أَتَحُجَّانِ فِي عِدَّتِهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ. وَكَانَ الحسن يَقُولُ بِمِثْلِ ذَلِكَ)
وَقَالَ ابن وهب: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حنين بن أبي حكيم أَنَّ (امْرَأَةَ مُزَاحِمٍ لَمَّا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا بِخُنَاصِرَةَ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَأَمْكُثُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتِي؟ فَقَالَ لَهَا: بَلِ الْحَقِي بِقَرَارِكِ وَدَارِ أَبِيكِ فَاعْتَدِّي فِيهَا)
قَالَ ابن وهب: وَأَخْبَرَنِي يحيى بن أيوب، عَنْ (يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ، وَلَهُ بِهَا دَارٌ، وَلَهُ بِالْفُسْطَاطِ دَارٌ، فَقَالَ: إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَلْتَعْتَدَّ، وَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى دَارِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute