للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَوْجِهَا وَقَرَارِهِ بِالْفُسْطَاطِ فَتَعْتَدَّ فِيهَا فَلْتَرْجِعْ)

قَالَ ابن وهب: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ (بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَخْرُجُ بِهَا زَوْجُهَا إِلَى بَلَدٍ فَيُتَوَفَّى؟ قَالَ: تَعْتَدُّ حَيْثُ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، أَوْ تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا) وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ كُلِّهِمْ.

وَلِأَصْحَابِ هَذَا الْقَوْلِ حُجَّتَانِ احْتَجَّ بِهِمَا ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَدْ حَكَيْنَا إِحْدَاهُمَا، وَهِيَ: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا أَمَرَهَا بِاعْتِدَادِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ.

وَالثَّانِيَةُ: مَا رَوَاهُ أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد بن محمد المروزي، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا شبل، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ عطاء: (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: ٢٤٠] قَالَ عطاء: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ} [البقرة: ٢٤٠] قَالَ عطاء: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى، تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ)

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ثَانِيَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: تَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِهَا الَّتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِيهِ، قَالَ وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ منصور، عَنْ مجاهد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (أَنَّ عمر رَدَّ نِسْوَةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حَاجَّاتٍ، أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ)

<<  <  ج: ص:  >  >>