٣- لا يصح في الحج الحلق أو التقصير وقتل الهوام، فإذا كان الحاج مريضا ينفعه الحلق، أو به أذى من رأسه من قمل وغيره فله أن يحلق، وعليه فدية صيام ثلاثة أيام أو صدقة هي إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وهذه الفدية تجب كذلك في تقليم الأظافر والقبلة والطيب والدهن ... إلخ، ما هو مفصل في كتب الفقه.
٤- فإذا أمنتم العدو والحصار فمن تمتع بسبب فراغه من أعمال العمرة يعنى أنه أتمها وتحلل وبقي متمتعا إلى زمن الحج ليحرم من مكة فعليه ما تيسر من الهدى لأنه أحرم بالحج من غير الميقات، فيذبح الهدى، وأقله شاة سليمة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله بالفعل، ويصح الصوم إذا شرع في الرجوع، تلك عشرة كاملة.
ذلك التمتع بإنهاء أعمال العمرة ثم الإحرام بالحج تخفيف ورخصة للذين حضروا من الآفاق البعيدة دون أهل الحرم لأن الغريب يتحمل المشاق في السفر إلى الحج وحده، ثم السفر إلى العمرة وحدها، واتقوا الله بالمحافظة على أمره، واعلموا أن الله شديد العقاب، ولك في أداء الحج والعمرة ثلاث صور.
(أ) التمتع: أن يحرم بالحج من مكة.
(ب) الإفراد: أن يحرم بالحج وحده ثم بالعمرة بعد انتهائه.
(ج) القران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها أو بالعكس، والله أعلم بأفضلها، والمهم الإخلاص.
٥- هذه الفريضة لها أيام معلومة: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فنية الحج لا تصح إلا في هذا الوقت، وأعماله تنتهي في أيام التشريق الثلاثة.
٦- فمن أوجب على نفسه الحج وجب أن يبتعد عن الجماع ومقدماته، والكلام فيه فإنه رفث، ويبتعد عن الفسوق والخروج عن طاعة الله بفعل أى شيء محرم كالصيد والطيب والزينة ولبس المخيط، والتنابز بالألقاب، والجدال، والمراء والخصام كل ذلك محرم على الحاج لأن الشرع يريد منه أن يتجرد عن الدنيا ومظاهرها، وأن يكون إنسانا كاملا خاصة هنا، وأما الجماع وما حوله فلا يليق به لأنه في طاعة، ولذا يفسد الحج لو فعل الجماع قبل الوقوف بعرفة. وأما غيره من المحرمات فيجبر بدم.