للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المفردات:]

رَفَثَ: المراد به الجماع. فُسُوقَ الفسوق: العصيان والخروج عن طاعة الله. جِدالَ: مجادلة ومماطلة وخصام.

[المعنى:]

الحج هو المؤتمر الإسلامى العام الذي يعقد كلّ عام في مكة المكرمة محط أنظار المسلمين وقبلتهم، يعقد في أشهر معلومة، ويأتى إليه الناس من كل فج عميق رجالا وركبانا متجردين عن الدنيا ومظاهرها، حتى لا يعرف أمير من حقير، فيتذكر الناس الآخرة وموقف الحشر فيها، وهو بحق من مفاخر الإسلام وقد فرص سنة ست من الهجرة.

وفي هذه الآيات بعض أحكام نسردها والباقي في كتب الفقه والسنة، وقد أمرنا الله بإتمام الحج والعمرة كاملين بشروطهما وآدابهما متغلبين على العقبات التي تصادفنا، قاصدين عملنا هذا رضا الله ورسوله لا للرياء ولا لأغراض الدنيا، وأما أصل الوجوب ففي قوله- تعالى- في سورة آل عمران: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

وهنا بعض أحكامه المأخوذة من الآيات:

١- لو منع الحاج من إتمام الحج والعمرة فواجب عليه إذا أراد التحلل ما تيسر من الهدى بأن يذبح ناقة أو بقرة أو شاة سليمة، فإن لم يجد ما يذبح قوّم الحيوان واشترى بقيمته طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مدّ من الطعام يوما.

٢- الدخول في الحج أو العمرة يكون بالإحرام ولبس غير المخيط، والخروج منهما وما يعبر عنه بالإحلال يكون بحلق الرأس أو التقصير، فقوله- تعالى-:

وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ خطاب للمحصرين الذين يريدون التحلل فنهوا عنه قبل بلوغ الهدى مكان ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعى.

<<  <  ج: ص:  >  >>