ذكر الله في هاتين الآيتين ما يحرم على الرجال نكاحهن وقد كانوا في الجاهلية إذا توفى الرجل عن امرأته كان ابنه أحق بها ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه، أو ينكحها من شاء!! والمراد بالنكاح: العقد كما قال ابن عباس.
روى ابن جرير: كل امرأة تزوجها أبوك دخل بها أو لم يدخل بها فهي حرام، والمراد بالآباء ما يشمل الأجداد، والمراد أنكم تستحقون العقاب لنكاحكم ما نكح آباؤكم إلا ما مضى فهو معفو عنه، إن هذا النكاح كان فاحشة يأباها العقل وممقوتا في الشرع وساء سبيلا، وبئس ذلك الطريق في العرف، ولذا كانوا يسمونه نكاح المقت وبعد هذا بين الله أنواع المحرمات وهي أنواع.
[نكاح الأصول:]
فقد حرم الله نكاح الأمهات وكذا الجدات.
[ونكاح الفروع:]
فقد حرم الله نكاح البنات وهن يشملن بنات الصلب وبنات الأبناء.