[من أحكام الزواج [سورة النساء (٤) : آية ٢٤]]
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (٢٤)
[المفردات:]
وَالْمُحْصَناتُ الإحصان في القرآن جاء بأربع معان: الزواج كما في قوله تعالى وَالْمُحْصَناتُ أى: المتزوجات لأنهن دخلن حصن الزواج وحمايته. العفة:
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ. الحرية: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الإسلام: فَإِذا أُحْصِنَّ أى: أسلمن عند بعض العلماء. ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ المراد بهن: ما سبين في حروب دينية وأزواجهن كفار في دار الحرب. أُجُورَهُنَّ المراد بها هنا: المهور. فَرِيضَةً: مفروضة ومقدرة.
لا جُناحَ: لا إثم ولا حرج.
[المعنى:]
ذكر الله- سبحانه- في الآية السابقة المحرمات من النساء بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة أو بسبب عارض كأخت الزوجة وعمتها ... إلخ. وفي الآية هنا ذكر أن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute