للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المفردات:]

يَرْمُونَ الرمي: الإلقاء والقذف بحجر أو سهم مما يضر أو يؤذى استعير لنفى النسب والقذف بالزنى لما فيه من الأذى والضرر الْمُحْصَناتُ الإحصان هنا معناه العفة شُهَداءُ جمع شهيد وهو الشاهد، وسمى بذلك لأنه يخبر عن شهادة وعلم ويقين وأمانة.

وهذا حكم القذف بالزنى، وفيه دلالة على عظيم جرمه وكبير إثمه حيث كان الرمي به حده ثمانون جلدة، ورد الشهادة، والحكم بالفسق فما بال من يرتكب؟ أليس تخصيص هذا الحد بالزنى دون السرقة والقتل دليلا على ذلك.

[المعنى:]

والذين يرمون المحصنات العفيفات بالزنى، ويتهمونهم بهذا الجرم الفظيع الذي يثلم العرض، ويؤذى النفس، ويطأطئ الرأس، ثم لم يأتوا بشهداء أربعة يشهدون بصدق قولهم، ولم يحصل إقرار ممن رمى بالزنا فجزاء هؤلاء القاذفين أن يجلدوا ثمانين جلدة، وألا يقبل من لسان فاعل هذا الفعل شهادة أبدا جزاء له على ما ارتكب من جرم، وأولئك هم الفاسقون الخارجون عن حدود الله وحدود شرعه.

إلا الذين تابوا وأنابوا من بعد ذلك الخطأ الشنيع، وأصلحوا ما أفسدوا بأن يقروا بأنهم أخطئوا في رميهم بالزنا فإن الله غفور رحيم، وهل تقبل شهادتهم بعد ذلك، ويخرجون من حكم الفسق أو لا تقبل شهادتهم أبدا، ولو بعد التوبة قولان لأئمة الفقه، ولكل سند يؤيد رأيه.

أما التوبة الصادقة فتقضى من الإنسان أن يعلم علما يقينا قلبيا بجرم ذنبه وخطأ رأيه، فيندم بعد ذلك ندما عميقا شديدا على فعله، ويستتبع ذلك الإقلاع عن الذنب

<<  <  ج: ص:  >  >>