للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المفردات:]

بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ اليمين اللغو: هو ما لا قصد فيه للحلف. عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ عقد الأيمان: توكيدها بالقصد، وتعقيدها: المبالغة في توكيدها.

فَكَفَّارَتُهُ الكفارة: من الكفر وهو الستر، وهي أعمال تكفر بعض الذنوب، أى: تغطيها وتسترها. مِنْ أَوْسَطِ: المراد الوسط في الطعام بلا مبالغة في التقتير أو الإسراف. أَوْ تَحْرِيرُ عتق رقبة.

[المناسبة:]

روى ابن جرير عن ابن عباس قال: لما نزلت يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ في القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم على أنفسهم قالوا: يا رسول الله: كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

[المعنى:]

لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم التي لا يتعلق بها حكم شرعي، كلا والله وبلى والله، أى: التي تلقى بلا قصد ولكن لتأكيد الكلام، فهذه لا مؤاخذة فيها، وهذا رأى الشافعى، وعن مجاهد: هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كما ظن، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ولكن قوله تعالى: عَقَّدْتُمُ يؤيد رأى الشافعى.

ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وأكدتموها بالقصد وصممتم عليها إذا حنثتم فيها، وكانت بالله أو بصفة من صفاته، أما غير ذلك فليس بيمين:

«سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عمر- رضى الله عنه- يحلف بأبيه فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» .

أما الحلف بغير الله من مخلوق كنبي أو ولى فليس بيمين بل إنه حرام.

ويحرم الحنث في اليمين إذا حلفت على فعل واجب، وإذا حلفت على فعل مندوب أو مباح يندب الوفاء ويكره الحنث، وإذا حلفت على محرم وجب الحنث في اليمين والكفارة.

فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» .

<<  <  ج: ص:  >  >>