للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الميسر إثم كبير: غرم مجهد، وعداوة بلا سبب، وحقد وكراهية، وضياع للوقت فيما يضر، وصرف للعقل عن جادة التفكير، ومع ذلك فهو داع للكسل والخمول.

وفيهما منافع للناس ففي الخمر ربح وتجارة لمن يتاجر فيها، وفي الميسر يسار وغنى طارئ من غير تعب ولا مشقة، وإن يكن لا بركة فيه، وإثمهما أكبر من نفعهما بكثير جدا بدليل تحريمهما.

وقد أجيبوا عن سؤال النفقة بأنهم ينفقون الزائد عن حاجتهم، وبعد معرفة ما ينفقه الإنسان عن نفسه ومن يعوله من غير إفراط ولا تفريط، هذا في النفقة المندوبة والتي يجوز للحاكم الإسلامى العادل أن يفرضها على الأغنياء بشرط أن تنفق على فقراء المسلمين إذا دعت الضرورة بذلك.

مثال ذلك البيان في تحريم الخمر والميسر ووجوب الإنفاق فيما فضل عن الحاجة يبين الله الآيات الواضحات في الدستور القرآنى التي تكفل السعادة للمجتمع في الدنيا والآخرة لو تفكر الناس ونظروا بعين البصيرة والفكر السليم.

[ما يؤخذ من الآية:]

١- كل مادة مسكرة تذهب العقل وتضيع المال والصحة وتقضى على الشخصية فهي حرام كالخمر، وذلك كالأفيون والحشيش، وكل مادة يخترعونها فيها هذا الهلاك.

٢- كل لعب فيه غرم بلا عوض وفيه استيلاء على أموال الناس بغير حق فهو حرام كالميسر، وعلى ذلك فالقمار ولعب الموائد والسباق على اختلاف أنواعه حرام كالميسر، وأوراق اليانصيب كذلك لما يترتب عليها من ضياع المال أو كسب من غير طريق شرعي مع ما فيه من الضرر الممنوع شرعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>