بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبى شاة ... إلخ على ما هو مذكور في كتب الفقه وفي الطير قيمته إلا حمام مكة فإن الحمامة شاة اتباعا للسلف في ذلك.
وقد ورد عن جابر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال:«في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبى شاة، وفي الأرنب عناق»«١»
والعناق: الأنثى من المعز لم تبلغ سنة.
واعلم أن الآية الكريمة، أفادت أن القتل العمد فيه الجزاء، والسنة النبوية أفادت أن الخطأ كذلك، عن سعيد بن جبير: لا أرى في الخطأ شيئا. أخذا بظاهر الآية والله أعلم بكتابه.
والصيد الذي نهت عنه الآية: كل حيوان وحشي يؤكل لحمه، فلا شيء في قتل الحمار الأهلى مثلا، ولا ما لا يؤكل لحمه من السباع، والحشرات، والفواسق كالحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وألحق مالك بالكلب الذئب والأسد والنمر.
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم: يحكم به اثنان ذوا عدل منكم من أهل المعرفة والعدل من المؤمنين، وإنما احتجنا للتحكيم لأن المماثلة بين النعم والصيد، ما تخفى على كثير خصوصا في هذه الأيام، وقد توالدت أشكال وأصناف من الحيوان والطيور، وما لا مثل له يحكم فيه بالقيمة.
فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة، وأصلا إليها، يذبح عندها ويفرق على مساكين الحرم.
نعم عليه جزاء مماثل لما قتل أو كفارة هي أن يقوّم الصيد الذي أصابه فينظركم ثمنه من الطعام؟ فيطعم لكل مسكين مدّا أو يصوم مكان كل مد يوما.
وعند أبى حنيفة يقوّم الصيد أوّلا وجد له مثل أولا والآية لا تمنع هذا. روى ابن جرير عن ابن عباس قال: إذا قتل المحرم شيئا من الصيد فعليه فيه الجزاء، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه ذبح شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
أوجبنا هذا ليذوق عاقبة أمره وسوء فعله، حيث هتك حرمة الإحرام وعفا الله عما سلف قبل نزول الآية.