(٢) (فواكلها) هكذا في الأصل فهي أمر من (واكل) ولعل الأصل (فأآكلها) بإسناد مضارع آكل إلى المتكلم. (٣) الحديث في الصغير برقم ١٨٢٢ ورمز لحسنه، وفي مجمع الزوائد جـ ص ٢٩٩ كتاب النكاح قال: وعن علي بن أبي طالب قال: جاء أعرابى إلى رسول الله -صَلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنا نكون بالبادية وتكون من أحدنا الرويحة - فقال رسول الله -صَلى الله عليه وسلم -: إن الله لا يستحى من الحق، إذا فعل أحدكم ذلك فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن وقال مرة: في أدبارهن. رواه أحمد من حديث علي بن أبي طالب ورجاله ثقات، بلفظ (فتخرج من أحدنا الرُّويحْة) انظر حديث رقم ٦٥٥ من مسند الإمام أحمد تحقيق شاكر، وقد رواه أصحاب السنن من طريق علي بن طلق الحنفي (وفي رواية الترمذي) فتكون منه الرويحة وتكون في الماء قلة.