للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١/ ٥٥٧ - "عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تُسْبَى الْمُرْتدَّةُ، تُبَاعُ، كَذَلِكَ فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ بِنِسَاءِ أهْلِ الرِّدَّةِ، بَاعَهُنَّ".

(عب) (١).

١/ ٥٥٨ - "عَنِ الشِّعْبِىِّ قَالَ: رَأى أبُو بَكْرٍ عَلِيًّا، فَقَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَعْظَمِ النَّاسِ مَنْزِلَةً مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَقْرَبِهِ قَرَابَةً، وأَفْضَلِهِ دَالَّةً، وَأَعْظَمِه غِنًى مِنْ نَبيِّهِ فَليَنْظُرْ إِلى هَذَا، فَبَلغَ عَلِيًا قَوْلُ أَبِى بَكْرٍ فَقَاَل: أما إِنَّهُ ذَلِكَ، إِنَّهُ لأَوَّاهٌ، وَإِنَّهُ لأَرْحَمُ الأُمَّةِ، وَإِنَّهُ لَصَاحِبُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِى الغَارِ، وَإِنَّهُ لأَعْظَمُ النَّاسِ غِنًى عن نبيهِ - صلى الله عليه وسلم - في ذَاتِ يَدِهِ".


= وفى مادة (جعد): الجعد في صفات الرجال يكون مدحا وذما، فالمدح معناه، أن يكون شديد الأسر والخلْق، أو يكون جَعْد الشَّعْر، وهو ضد السّبْط؛ لأن السُّبُوطة أكثرها في شعور العجم، وأما الذم فهو القصير المُتَردّدُ الخلق، وقد يطلق على البخيل أيضًا ... إلخ.
وفى مادة (قطط) الْقَطَطُ: الشديد الجعودة، وقيل: الْحَسَنُ الجعودة، والأول أكثر.
وفى مادة (شرع) وفى حديث صور الأنبياء - عليهم السلام - "شِرَاع الأنف" أى: مُمْتَدُّ الأنف طويله.
وفى مادة (صلت) في صفته - صلى الله عليه وسلم -: "كان صَلْت الجبين" أى: واسعه، وقيل: الصَّلْتُ: الأملس، وقيل: البارز.
وفى حديث آخر: "كان سَهْلَ الخدَّين صلْتهُمَا".
وفى مادة (دعج) في صفته - صلى الله عليه وسلم -: "في عينيه دَعَجٌ" الدَّعَجُ والدُّعْجَةُ: السواد في العين وغيرها، يريد أن سواد عينيه كان شديد السواد، وقيل: الدَّعَجُ: شدة سواد العين في شدة بياضها.
وفى مادة (فلج) في صفته - عليه السلام -: "أنه كان مُفَلَّجَ الأسنان" وفى رواية: أَفْلَج الأسنان، الفَلَج بالتحريك: فُرْجَةُ ما بين الثنايا والرباعيات، والفرَقُ: فُرْجَةٌ بَينَ الثَّنيَّتين.
ومنه الحديث "أنه لعن الْمُتَفَلِّجات للحسن" أى: النساء اللاتى يفعلن ذلك بأسنانهن رغبةً في التحسين.
والأثر في كنز العمال ج ٧ ص ١٦١ ط حلب، كتاب (الشمائل) من قسم الأفعال، باب: في حليته - صلى الله عليه وسلم - برقم ١٨٥٢٤، مسند الصديق - رضي الله عنه - عن أبى هريرة، بلفظ: المصنف وعزوه.
(١) هذا الرمز لم يكن في الأصل، وأثبتناه من الكنز والمُصَنَّف، فقد رواه عبد الرزاق في المصنف ج ١٠ ص ١٧٦ ط المجلس العلمى كتاب (اللقطة) باب: كفر المرأة بعد إسلامها، برقم ١٨٧٢٨، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
وهو في كنز العمال ج ١ ص ٣١٥ ط حلب كتاب (الإيمان والإسلام) من قسم الأفعال: الارتداد وأحكامه برقم ١٤٨٠ بلفظ المصنف، وعزاه لعبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>