للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَعَلُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في ثَوْب واحدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بينَهُم في إِنَاء وَاحد بالسويةِ، فَهُمْ مِنِّي، وَأنَا مِنْهُمْ".

خ، م عن بُريدِ عن أبي بُردة عن أبي موسى (١).

٩٠٥/ ٥٣٩٤ - "إِن الأعْمَال تُعْرَضُ يَوْمَ الخَمِيسِ وَيَوْمَ الجُمُعَةِ فَيُغْفَرُ لِكُل عبدٍ لَا يُشْرِك بالله شيئًا، إِلَّا رَجُلَين، فَإِنَّهُ يقُولُ: أخّرُوا هذين حتَّى يَصْطَلحا".

ابن عساكر عن أبي هريرة.

٩٠٦/ ٥٣٩٥ - "إِن الأعْمَال تُرْفَعُ يَوْمَ الاثْنَينِ والخَمِيسِ فَأحبُّ أن يُرْفَعَ عَمَلي، وأنَا صَائِمُ (٢) ".

الشيرازى في الألقاب عن أبي هريرة.

٩٠٧/ ٥٣٩٦ - "إِنَّ الأقْلَفَ لَا يترَكُ (٣) في الإِسْلام حَتَّى يَخْتَتِنَ، وَلَوْ بَلَغَ ثَمَانينَ سَنةً".

ق عن الحسين بن علي.

٩٠٨/ ٥٣٩٧ - "إِن الإِمَامَ يَكْفِي مَنْ وَراءَهُ فَإِن سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيهِ سَجْدَتَا السهو، وعَلَى مَن وَراءَهُ أن يَسْجُدوا مَعَه، فَإِن سَهَا أحَدٌ مِمَّنَ خَلفَهُ فَلَيسَ عَلَيه أن يَسجدَ، والإِمامُ يَكْفِيه".

ق عن عمر.

٩٠٩/ ٥٣٩٨ - "إِنَّ الإِمَامَ العَادِل إِذا وُضِعَ في قَبْرِه تُرِكَ عَلَى يميِنه، فَإِذَا كان جائِرًا نُقِلَ مَنْ يمينه عَلَى يَسَارِه (٤) ".


(١) الأشعريون قبيلة باليمن منهم راوى الخبر أبو موسى الأشعرى ورواه مسلم في كتاب الفضائل انظر المختصر رقم ١٧٣١ وفي البخاري في كتاب الشركة.
(٢) الحديث في الصغير برقم ١٩٥٤ ورمز لحسنه، وزاد رواته: هب، عن أسامة بن زيد، وزاد المناوى: أبو داود والنسائي بلفظ (تعرض الأعمال) سيأتي في حرف (التاء).
(٣) أي يطلب اختتانه قبل موته -وجوبا عند الشافعية وندبا عند الحنفية، راجع نيل الأوطار جـ ١ ص ٩٨ كتاب الطهارة، باب الختان.
(٤) الحديث في الصغير برقم ١٩٥٥ ورمز لحسنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>