وقال المحقق: في الأصل "عن عامر بن شقيق، عن سلمة، عن عمر، وفيه تصحيف في موضعين، والصواب عندى ما أثبته، فقد رواه البيهقى من طريق أبى غسان، عن إسرائيل، عن عامر، عن شقيق، عن عثمان، ج ١ ص ٦٣، والطحاوى عن أسد، عن إسرائيل بهذا الإسناد، وفوق هذا كله أن المصنف أعاد هذا الحديث تحت رقم ١٢٠. (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: المسح على الخفين، ج ١ ص ١٩٦ رقم ٧٦٣ بلفظ: عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع قال: أتى ابن عمر سعد بن مالك فرآه يمسح على خفيه، فقال ابن عمر: إنكم لتفعلون هذا؟ فقال سعد: نعم، فاجتمعنا عند عمر، فقال سعد: يا أمير المؤمنين! أفت ابن أخى في المسح على الخفين، فقال عمر: كنا ونحن مع نبينا - صلى الله عليه وسلم - نمسح على أخفافنا (لا نرى بذلك بأسًا) فقال ابن عمر: وإن جاء من الغائط والبول؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء من الغائط والبول، قال نافع: فكان ابن عمر بعد ذلك يمسح عليهما ما لم يخلعهما، ولم يوقت لهما وقتًا. والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في المسح على الخفين، ج ١ ص ١٨١ رقم ٥٤٦ بلفظ: حدثنا عمران بن موسى الليثى، ثنا محمد بن سواء، ثنا سعيد بن أبى عروبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ... الحديث كما في مصنف عبد الرزاق، وقال في الزوائد، إسناده صحيح ورجاله ثقات، وهو في صحيح البخارى بغير هذا السياق، إلا أن سعيد بن أبى عروبة كان يدلس. والحديث في كنز العمال، فصل (في مسح الخفين) ج ٩ ص ٦٠٠ رقم ٢٧٥٨٤ بلفظ: عن عمر قال: كنا نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نمسح على أخفافنا لا نرى بذلك بأسًا، قال ابن عمر: وإن جاء من الغائط والبول؟ قال: نعم وإن جاء من الغائط والبول. وعزاه (عب، حم، هـ، وابن جربر في تهذيب الآثار). والحديث في مسند أحمد (مسند عمر) تحقيق الشيخ شاكر، ج ١ ص ٢٣٧ رقم ٢٣٧ وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح.