للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٤٠/ ٥٤٢٩ - "إِنَّ التُّجارَ هُم الفجارُ. قالوا: يا رسولَ الله، أليس قد أحلَّ الله البيعَ؟ قال: بلى، ولكنهم يُحَدِّثونَ فَيَكْذِبُونَ، ويحلِفون فيأثَمُونَ".

حم، وابن جرير، ك، طب، هب عن عبد الرحمن بن (١) شبل، طب عن معاوية - رضي الله عنه - (ورواته ثقات).

٩٤١/ ٥٤٣٠ - "إِنَّ الترابَ لهُمَا طَهُورٌ".

البغوي وضعِّف -عن عائشة: أَنَّها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجلِ في النعلين هو يطأ بهما في الآثار، قال فذكره.

٩٤٢/ ٥٤٣١ - "إِنَّ التوبةَ تَغْسِلُ الحَوْبَةَ (٢)، وإن الحَسَنَاتِ يُذْهِبْن السَّيِّئاتِ، وإذا ذَكَر العبدُ ربَّهُ في الرخاءِ أنجاهُ في البلاءِ، وذلك بأن الله -تعالى- يقول: لا أجمعُ (لعبدى) أبَدا أمْنَين، ولا أَجمع له خَوفين إِن هو أَمِنَنِى في الدنيا خافنى يومَ أجْمَعُ فيه عبادى، وإِنْ هو خافنى في الدنيا أمَّنْتُه يوم أجمع فيه عبادى في حظيرة القُدُسِ، فيدومُ له أمْنُه، ولا أمْحَقُهُ فيمن أمْحَقَ".

حل عن شداد بن أوس.

٩٤٣/ ٥٤٣٢ - "إِنَّ الجَذَعَ (٣) من الضأن يُوفى مَّما يُوفِى مِنْه الثَّنِى من المَعْزِ".

د، ن، هـ، ك، ق عن مجاشع بن مسعود.


(١) ما بين القوسين من هامش مرتضى والحديث في مجمع الزوائد جـ ٤ صـ ٧٣ كتاب البيوع، باب في التجار وما ينبغي لهم من الشروط في بيعهم، مع جملة من الأحاديث وقال: ورجال الجميع ثقات. والحديث رواه أحمد بإسناد جيد ولفظ الحاكم: "ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون" وقال: صحيح الإسناد.
وهذا لا ينافى أن التجارة من أشرف أنواع الكسب كما ورد في أحاديث أخرى وذلك إذا خلت عن الأيمان الكاذبة والغش فيها.
(٢) الحوية الإثم.
(٣) الجذع من الضأن: ما له سنة تامة، وقيل: ما له ستة أشهر، وقيل: سبعة، وقيل: والجذع من الإبل: ما دخل في الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية، وقيل: البقر في الثالثة- والثنية من الغنم ما دخل في الثالثة، ومن البقر كذلك ومن الإبل في السادسة، والذكر ثنى- وعلى مذهب أحمد بن حنبل: ما دخل من المعز في الثانية ومن البقر في الثالثة والحديث في نيل الأوطار جـ ٥ صـ ٩٧ أبواب الهدايا والضحايا، باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ، وقال: حديث مجاشع بن سليم في إسناده عاصم بن كليب، قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد، وقال الإمام أحمد: لا باس به، وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وأخرج له مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>