وهذا لا ينافى أن التجارة من أشرف أنواع الكسب كما ورد في أحاديث أخرى وذلك إذا خلت عن الأيمان الكاذبة والغش فيها. (٢) الحوية الإثم. (٣) الجذع من الضأن: ما له سنة تامة، وقيل: ما له ستة أشهر، وقيل: سبعة، وقيل: والجذع من الإبل: ما دخل في الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية، وقيل: البقر في الثالثة- والثنية من الغنم ما دخل في الثالثة، ومن البقر كذلك ومن الإبل في السادسة، والذكر ثنى- وعلى مذهب أحمد بن حنبل: ما دخل من المعز في الثانية ومن البقر في الثالثة والحديث في نيل الأوطار جـ ٥ صـ ٩٧ أبواب الهدايا والضحايا، باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ، وقال: حديث مجاشع بن سليم في إسناده عاصم بن كليب، قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد، وقال الإمام أحمد: لا باس به، وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وأخرج له مسلم.