والحديث في كنز العمال، ج ١٦ ص ٥٤٧ في كتاب (النكاح) الباب التاسع في لواحق كتاب النكاح: النكاح والترغيب فيه، برقم ٤٤٨٤٢، قال: عن عمر قال: المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصرانى المسلمة، (وعزاه لعبد الرزاق، وابن جرير، والبيهقى). (٢) الحديث في شعب الإيمان، ج ٧ ص ٤٣٥ في كتاب (الصيام) في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وما جاء في صوم الاثنين والخميس والجمعة، وما جاء في صوم داود - عليه السلام -، برقم ٣٥٦٩ قال: أخبرنا على بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا، أخبرنا خالد بن خراش، حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الملك بن أبى قيس، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن عمر بن الخطاب، أن أعرابيا جاء إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - بأرنب يهديها إليه، فقال: ما هذا؟ قال: هدية، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها فيأكل منها من أجل الشاة التى أهديت إليه بخيبر، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: "كل" قال: إنى صائم، قال: "صوم ماذا؟ " قال: ثلاث من كل شهر، قال: "فاجعلها البيض الغُرَّ الزهر: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" وقيل: عن أبى ذر. قال المحقق: إسناده فيه من لم أعرفه، وجاء من طرق أخرى جيدة (عبد الملك بن أبى قيس) لم أعرفه. (محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشى) مولى طلحة، ثقة من السادسة. والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٢٩٩ رقم ٧٨٧٤، ٤/ ٥١٦ رقم ٨٦٩٢، وابن خزيمة في =