للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٣٩/ ٥٨٢٨ - "إِنَّ الماءَ لا يُجْنِب (١) ".

ش، د، ت، وابن خزيمة، هـ حسن صحيح، حب، ك، ق عن ابن عباس.

١٣٤٠/ ٥٨٢٩ - "إِنَّ الْمَاءَ لا يُنَجِّسُه شئٌ".

هـ عن جابر، عبد الرازق، حم، ن عن ابن عباس.

١٣٤١/ ٥٨٣٠ - "إِنَّ الماءَ لا يُنَجِّسهُ شئٌ إِلَّا مَا غَلبَ عَلى رِيحهِ، وَطَعْمِهِ وَلَوْنِه (٢) ".

هـ، طب، ق في المعرفة عن أَبى أُمامة.

١٣٤٢/ ٥٨٣١ - "إِنَّ الماءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ، وَلا يُنَجِّسهُ شئٌ (٣) ".

حم عن ميمونةَ.

١٣٤٣/ ٥٨٣٢ - "إِنَّ الْمُؤَذِّنَ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى (٤) صَوْتِه وَيُصَدَّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ، ويَابس سَمع صَوْتَه، وَالشَّاهِد عَليْهِ خَمْسٌ وعِشرون دَرَجةً".

حم عن أَبى هريرة.

١٣٤٤/ ٥٨٣٣ - "إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ، والْمُلَبِّينَ يَخْرُجُون من قُبُورِهم، يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ، وَبُلبِّى الْمُلَبِّى".

طس (٥) عن جابر.


(١) يجنب بضم أوله وكسر النون أفصح وأشهر من فتح أوله وضم النون والمعنى لا ينتقل له حكم الجنابة وهو المنع من استعماله باغتسال الغير منه، والحديث في الصغير برقم ٢٠٩٧ ورمز لصحته عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبى - صلى الله عليه وسلم - في جفنة فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ منه، فقالت: إنى كنت جنبًا فذكره، قال الترمذى: حسن صحيح، وصححه النووى وأخرجه أحمد والنسائى والدارمى وغيرهم.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٢٠٩٦ ورواه الدارقطنى والبيهقى بدون "ولونه" وجزم بضعفه جمع منهم: الحافظ العراقى ومغلطاى في شرح ابن ماجه.
(٣) سبقت روايته برقم ٥٨٢٢ والصغير برقم ٢٠٩٧.
(٤) في الظاهرية (مدُّ) بالتشديد ورواه ابن ماجه بسنده عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: المؤذن يغفر له مدى صوته ويستغفر له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون حسنة ويكفر له ما بينها، سنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى حديث رقم ٧٢٤.
(٥) قال في مجمع الزوائد جـ ١ ص ٢٢٧ رواه الطبرانى في الأوسط وفيه مجاهيل لم أجد من ذكرهم، وفى الظاهرة "المؤذن يؤذن والملبى يلبى".

<<  <  ج: ص:  >  >>