(١) الأثر في الكنز، (آداب متفرقة) جـ ٤ ص ٤٦٧ رقم ١١٣٨٩ بلفظ: عن سعيد بن جبير أن عمر بن الخطاب جاء إلى قوم محاصرين فأمر أن يفطروا (وعزاه لمسدد). والأثر في المطالب العالية، كتاب (الصيام) باب: الرخصة في الفطر في السفر وصحة من صام فيه جـ ١ ص ٢٨٣ رقم ٩٦١ بلفظ: سعيد بن جبير أن عمر بن الخطاب جاء إلى قوم محاصرى حِصْنٍ فأمرهم أن يفطروا، ولم يعزه لأحد. المعلق: إسناده لا بأس به، وقال البوصيرى: رجاله ثقات. (٢) الأثر في الكنز كتاب (الإيمان والإسلام) الباب الأول جـ ١ ص ٢٧٢ رقم ١٣٥٨ بلفظ: عن عمر ابن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: بينا نحن جلوسٌ عند النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا جاء رجل ليس عليه سَحفَاءُ السفر، وليس من أهل البلد حتى ورك بين يدى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما يجلس أحدُنا في الصلاة، =