للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣/ ٣٧٢ - " عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُحْرِزَ نُحْلَهُ فَأَعْلَنَ بِهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِىَ جَائِزَةٌ وَإنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ ".

مالك، ش (١).

٣/ ٣٧٣ - " ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْن مُضَرِّبٍ قَالَ: حَجَجْتُ فِى إِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُونُوا يَشُكُّونَ أنَّ الْخِلاَفَةَ مِنْ بَعْدِهِ لِعُثْمَانَ ".

........ (٢).


= وفى هامشه (وجأه): ضربه.
(مشقص): نصل عريض أو طويل، أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش.
(١) الأثر في كنز العمال، ج ١٦ ص ٦٤٧ برقم ٤٦٢١٢ ط حلب كتاب (الهبة من قسم الأفعال - الأحكام) بلفظ المصنف وعزوه.
ورواه الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٧٧١ برقم ٩ ط الحلبى كتاب (الوصية) باب ما يجوز من النحل، ولفظه: حدثنى مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عثمان بن عفان قال: (من نحل .... ) وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
وفى مصنف ابن أبى شيبة ٦/ ٤١ برقم ١٦٦ كتاب (البيوع والأقضية) من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض، من طريق الزهرى، عن سيد قال: شُكى ذلك إلى عثمان: (أن الولد إذا كان صغيرا لا يجوز، فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد حاز).
وفى سنن البيهقى ٦/ ١٧٠ ط الهند كتاب (الهبات) باب: يقبض للطفل أبوه، من طريق ابن شهاب، عن عثمان بن عفان أنه قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله ... وذكر الأثر بلفظ المصنف.
ثم ذكر من طريق الزهرى أيضًا رواية ابن أبى شيبة السابقة عن عثمان وفيها: فرأى أن الولد يحوز لولده إذا كانو اصغارا. اه.
(٢) بياض في الأصل والكنز بدون عزو.
والأثر في كنز العمال، ج ٥ ص ٣٤٣ ط حلب برقم ١٤٢٧٠ كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بلفظ المصنف وبدون عزو مثله. وفيه (حارثة بن مطرف) بدل (حارثة بن مضرب) والصواب ما في الأصل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>