ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبى. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى فصل: جماع (أبواب استقبال القبلة) باب: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ج ٢ ص ٣ بسنده ولفظه. (*) آية (١٨٤) من سورة البقرة. (١) الأثر أخرجه ابن جرير الطبرى في تفسيره (تفسير سورة البقرة) ج ٣ ص ٤٣٣ رقم ٢٧٨٤ تحقيق الشيخ/ شاكر بلفظ: قال: حدثنا على بن سعيد الكندى قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن أبى إسحاق، عن الحارث، عن على في قوله: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: فذكره واللفظ له. (* *) آية (١٩٦) من سورة البقرة. (٢) ما ورد في مصنف ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) الجزء المفقود ص ٨١ كتاب (الحج) باب: في تعجيل الإحرام: من رخص أن يحرم من الموضع البعيد لفظه: حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة: أن عليا سُئل عن قوله: (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: أن تحرم من دويرة أهلك. وبنفس اللفظ: من طريق شعبة، وبمثل سند ابن أبى شيبة أخرجه الطبرى في تفسيره بتحقيق الشيخ شاكر ج ٤ ص ٨ وبنفس اللفظ السابق لابن أبى شيبة. وأخرجه ابن كثير في تفسيره (تفسير سورة البقرة) ج ١ ص ٢٣٠ باللفظ والسند السابقين. ورواه البيهقى في السنن الكبرى باب: (من استحب الإحرام من دويرة أهله)، ج ٥ ص ٣٠ بنفس اللفظ والسند. وقال البيهقى: وروى هذا من حديث أبى سلمة، عن أبى هريرة مرفوعًا، وفيه نظر. وأخرجه الحاكم، ج ٢/ ٢٧٦ من طريق شعبة بنفس اللفظ الذى أورده ابن أبى شيبة. =