وفى نفس المرجع، ج ١٠ ص ٢٤٦، ٢٤٧ رقم ٩٣٤٥، ٩٣٤٩ كتاب (الدعاء). (٢) أخرجه سنن النسائى، ج ٨ ص ١٩٢ باب: النهي عن لبس خاتم الذهب بلفظ: . . عن أبى هريرة قال: نهى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تختم الذهب. وفى مسند الإمام أحمد، ج ١ ص ٤٠١ بلفظ: .. عن أبى سعد، عن أبى الكنود قال: أصبت خاتما من ذهب في بعض المغازى فلبسته، فأتيت عبد الله فأخذه، فوضعه بين لحييه فمضغه، وقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يختتم بخاتم الذهب، أو قال: بحلقة الذهب. وفى زوائد البزار، ج ٣ ص ٣٨٢، ٣٨٣ رقم ٣٠٠٥ باب: ما جاء في الذهب والحرير، بلفظ: عن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عليهم وفى إحدى يديه حرير، وفى الأخرى ذهب، فقال: "هذان حرام على ذكور أمتى حل لإناثهم" قال: لا نعلم رواه بهذا السند إلا عمرو بن جرير، وهو لين الحديث، وقد روى عن عمر، ولا نعلم فيما روى في ذلك حديثا ثابتا عند أهل النَّقل.