للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٨/ ٨٢ - "عَنِ الْبَرَاء أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّى أسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ، وَأَلْجَأتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَنْجَا وَلاَ مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أصْبحْتَ أصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا".

ش (١).

١٠٨/ ٨٣ - "عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُتَخَتَّم بِالذَّهَبِ".

(ز) (٢).

١٠٨/ ٨٤ - "عَنْ أَبِى الهُزَيْلِ الربعى قَالَ: لقيت أبا داود الربعى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ بِيَدِى، وَقَالَ: تَدْرِى لِمَ أَخَذْتُ بِيَدِكَ؟ فَقُلتُ: أَرْجُو أَنْ لاَ تكوُنَ أَخَذْتَ بِهَا إلاَّ الْمَوَدَّة فِى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ: أَجَل! إِنَّ ذَاكَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ أَخَذْتُ بِيَدِكَ كَمَا أَخَذَ بِيَدِى الْبَرَاءُ بن عَازِبٍ وَقَالَ لِى كَما قُلْتُ لَكَ، فَقُلتُ لَهُ كَمَا قُلْتَ لِى، فَقَالَ: أَجَل! وَلَكِنْ أَخَذَ بِيَدِى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنَينِ يَلْتَقيَانِ فَيَأخُذُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِيَدِ أَخِيهِ لاَ يَأخُذُ بِهَا إِلاَّ الْمَوَدَّة فِى اللهِ تَعَالَى فَتَفْتَرِق أَيْدِيهِمَا حَتَّى يُغفَرَ لَهُمَا".


(١) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٩ ص ٧٥ رقم ٦٥٨٣ كتاب (الأدب) بلفظه.
وفى نفس المرجع، ج ١٠ ص ٢٤٦، ٢٤٧ رقم ٩٣٤٥، ٩٣٤٩ كتاب (الدعاء).
(٢) أخرجه سنن النسائى، ج ٨ ص ١٩٢ باب: النهي عن لبس خاتم الذهب بلفظ: . . عن أبى هريرة قال: نهى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تختم الذهب.
وفى مسند الإمام أحمد، ج ١ ص ٤٠١ بلفظ: .. عن أبى سعد، عن أبى الكنود قال: أصبت خاتما من ذهب في بعض المغازى فلبسته، فأتيت عبد الله فأخذه، فوضعه بين لحييه فمضغه، وقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يختتم بخاتم الذهب، أو قال: بحلقة الذهب.
وفى زوائد البزار، ج ٣ ص ٣٨٢، ٣٨٣ رقم ٣٠٠٥ باب: ما جاء في الذهب والحرير، بلفظ: عن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عليهم وفى إحدى يديه حرير، وفى الأخرى ذهب، فقال: "هذان حرام على ذكور أمتى حل لإناثهم" قال: لا نعلم رواه بهذا السند إلا عمرو بن جرير، وهو لين الحديث، وقد روى عن عمر، ولا نعلم فيما روى في ذلك حديثا ثابتا عند أهل النَّقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>