(*) في الحديث نقص أكمل من حديث البيهقى المذكور. (٢) ورد الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٢ ص ٤٠٠ كتاب (الصلاة) باب: إمامة الجنب بلفظ: عن البراء ابن عازب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس هو على وضوء فتمت القوم، وأعاد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: هذا غير قوى، وفيما مضى كفاية. (٣) أخرجه مسند الإمام أحمد، ج ٤ ص ٢٨٦ بلفظ: عن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، قال: فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: "اجعلوا حجكم عمرة. قال: فقال الناس: يا رسول الله! قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال: انظروا ما آمركم به فافعلوا، فردوا عليه القول فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ ! قال: وما لى لا أغضب، وأنا آمر بالأمر فلا أتبع". وفى مجمع الزوائد للهيثمى، ج ٣ ص ٢٣٣ باب: نسخ الحج إلى العمرة، بلفظه.