للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كر (١).

١٠٩/ ٥٧ - "عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَعَاهَدُ الأَنْصَارَ وَيَأتِيهِمْ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَبَلَغَهُ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ مَاتَ ابْنُهَا فَجَزِعَتْ عَلَيْه جَزَعًا شَدِيدًا، فَأتَاهَا يُعَزيهَا فَأمَرَهَا بِتَقْوَى اللهِ وَالصَّبْرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّى امْرَأَةٌ رَقُوبٌ لاَ أَلِدٌ (*) وَلَمْ يَكَنْ لِىَ وَلَدٌ غَيْرُهُ، فَقَالَ: الرَّقُوبُ الَّتِى يَبْقَى (* *) لَهَا وَلَدٌ".

ابن النجار (٢).


(١) ورد هذا الأثر في مشكل الآثار للطحاوى، ج ٤ ص ١٤٥ عن أبى بريدة، عن أبيه قال: لما خطب على فاطمة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بد للعرس من وليمة" قال سعيد: على شاة، وقال فلان: على كذا وكذا من ذرة".
وأخرجه الإمام أحمد من حديث بريدة الأسلمى - رضي الله عنه - ج ٥ ص ٣٥٩ بلفظ مقارب.
وفى مجمع الزوائد للهيثمى ج ٤/ ص ٤٩ ط بيروت كتاب (الصيد والذبائح) باب: الولاثم والعقيقة، عن بريدة مع بعض اختلاف وزيادة.
وقال الهيثمى: رواه أحمد، وفى إسناده عبد الكريم بن سليط، ولم بجرحه أحد، وهو مستور، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(*) في الأصل: كلمة مبهمة، والتصويب من الكنز.
(* *) في الأصل: "لا يبقى"، وفى الكنز "يبقى" بدون "لا"، وهو ما يناسب السياق، ويفهم من حديثه - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم وغيره.
(٢) ورد الأثر في المطالب العالية بزوائد المسايد الثمانية للحافظ بن حجر، ج ١ ص ١٩٥، ١٩٦ برقم ٧٠٠، ٧٠١ بلفظ مختصر، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير. قال الأعظمى: قال ابن حجر: هذا المرسل قوى كذا في المسندة. وقال البوصيرى: مرسل رجاله ثقات.
وفى صحيح مسلم، ج ٤ ص ٢٠١٤ رقم ١٠٦ بلفظ مختصر في كتاب (البر والصلة الآداب) باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب. عن عبد الله بن مسعود بمعناه ضمن حديث آخر.
وفى النهاية مادة: (رقب) ذكر الحديث، وفيه أنه قال: "ما تعدون الرَّقُوبَ فيكم؟ قالوا: الذى لا يبقى له ولد، فقال: بل الرُّقُوب الذى لم يُقَدِّم من ولده شيئًا" والرَّقُوب في اللغة: الرجل والمرأة إذا لم يعش لَهُمَا ولد؛ لأنه يَرقبُ مَوْتَه ويرصده خوفا عليه، فنقله النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الذى لم يقدم من الولد شيئًا، أى: يموت قبله؛ تعريفا أن الأجر والثواب لمن قدم شيئًا من الولد ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>