وفى صحيح البخارى كتاب (الشروط) باب: (١) ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، رقم ٢٧١٤، ٢٧١٥، وفى سنن النسائى، ج ٧ ص ١٤٨ (البيعة على فراق المشرك) بلفظه. (٢) ورد هذا الحديث في سنن النسائى، ج ٧ ص ١٤٨ انظر الحديث السابق ٢١، وفى مسند الإمام أحمد، ج ٤ ص ٣٦٥ انظر الحديث السابق رقم ٢١. (٣) ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٤ ص ٣٥٨ (ومن حديث جرير بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل عن جرير قال: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم، وعلى فراق المشرك، أو كلمة معناها. وحديث آخر بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث عن رجل، عن جرير أنه قال: وساق الحديث بلفظه وفى آخره: والنصح للمسلم، وعلى فراق المشرك. في صفحة ٣٦١ من المرجع المذكور بسنده عن محمد بن جعفر حدثنا شعبة، عن إسماعيل قال: سمعت قَيْسا يحدث، عن جرير قال: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفى ص ٣٦٥ بسنده بلفظ: حدثنا يحيى - هو ابن سعيد - عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير قال: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم. ومثله بسنده في نفس الصفحة.