للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٢/ ٥ - "عَنِ الْحَكَمِ الغِفَارِىِّ قَالَ: نَهَى رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ سُؤْرَةِ الْمَرْأَةِ".

أبو نعيم (١).

٢٨٢/ ٦ - "عَنْ دُلْجَةَ بن قَيْسٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلْحَكَمِ الْغِفَارِىِّ: أتَذْكُرُ يَوْمَ نَهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّقِيرِ وَعَنِ الْمُقَيَّرِ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ والْحَنْتَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ الآخَرُ: وَأنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ".

الحسن بن سفيان، وأبو نعيم (٢).


(١) ورد في نيل الأوطار ج ١/ ص ٢٥، ٢٦ ط. العثمانية المصرية، باب: (ما جاء في فضل طهور المرأة) عن الحكم بن عمرو الغفارى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" رواه الخمسة، إلا أن ابن ماجه والنسائى قالا: (وضوء المرأة) وقال: الترمذى: هذا حديث حسن. إلخ.
قال الشوكانى: الحديث صححه ابن حبان أيضا، ثم ذكر الشوكانى بحثا رجح فيه صحته وأبطل دعوى من قال بتضعيفه، ثم ذكر الخلاف في النهى عن الوضوء بفضل طهور المرأة وجواز ذلك. وقال: وقد جُمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهى على ما تساقط من الأعضاء لكونه صار مستعملا، والجواز على ما بقى من الماء وبذلك جمع الخطابى، وأحسن منه ما جمع به الحافظ في الفتح من حمل النهى على التنزيه؛ بقرينة أحاديث الجواز الآتية، وذكر بعض الروايات التى تفيد الجواز. عن أحمد ومسلم وابن ماجه وأبى داود والنسائى والترمذى.
وفى مصنف ابن أبى شيبة ج ١/ ص ٣٣ كتاب (الطهارات) باب: من كره أن يتوضأ بفضل وضوئها، عن سوادة بن عاصم قال: انتهيت إلى الحكم الغفارى وهو بالمربد وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة فقلت: ألا حبذا صفرة ذراعيها ألا حبذا كذا. فأخذ شيئًا فرماه به. فقال لك ولأصحابك، وفى نفس المرجع عن رجل من بنى غفار من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) وفى الباب قبله ما يفيد جواز ذلك.
وفى الطبرانى الكبير ج ٣/ ص ٢٣٥ برقم ٣١٥٥، عن الحكم الغفارى وفيه "سؤر" بدل "سؤرة".
(٢) ورد في الصحاح ما يؤيده في روايات متعددة، وفى مسلم ج ٣ ص ١٥٨٣ ط الحلبى برقم ٥٧ رواية لابن عمر توضح معانى هذه الألفاظ، عن زاذان قال: قلت لابن عمر: حدثنى بما نهى عنه النبى - صلى الله عليه وسلم - من الأشربة بلغتك وفسّره لى بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحنتم، وهى الجرة، وعن الدباء وهى القرعة، وعن المزفت، وهو المُقَيّر، وعن النقير، وهى النخلة نُنْسَحُ نَسْحًا - أى تُقشَّر ثم تنقر فتصير نقيرًا - ونُنْقَرُ نَقْرًا، وأمر أن يُنْتَبَذَ في الأسقية".
في مجمع الزوائد ج ٥/ ص ٥٩ كتاب (الأطعمة) باب: ما جاء في الأوعية، عن دلجة بن قيس: أن الحكم الغفارى قال لرجل ... وذكر الحديث بروايتين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>