للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَيْكَ، أَوْ قَالَ: إِلَىَّ يَأكُلُ معِى مِنْ هَذَا، فَطَلَعَ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: ادْنُ يَا عَمِّ، فَإِنِّى سَأَلْتُ الله أَنْ يَأتِينى بِأَحَبِّ أَهْلِى إِلَىَّ أَوْ إِلَيْهِ يَأكُلُ مَعِى مِنْ هَذَا، فأَتَيْتَ، فَجَلَسَ فَأكَلَ".

كر (١).

٣٢٦/ ٧ - "عَنْ دِحْيَةَ بن خَلِيفَة الْكَلْبِىِّ أَنَّهُ بَعَثَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلى هِرَقْل، فَلَمَّا رَجَعَ أَعْطَاهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مُبَطَّنَةً، قَالَ: اجْعَل صَدِيعًا قَمِيصًا، وَأَعْطِ صَاحِبَتَكَ صَدِيعًا تَخْتَمِرُ بِهِ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ: مُرْهَا تَجْعُلُ تَحْتَهُ شَيْئًا لِئَلَّا يَصفَ".

ابن منده، كر (٢).

٣٢٦/ ٨ - "عن دِحْيَةَ أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أُتىَ بِقَبَاطِىَّ فَأَعْطَانِى مِنْهُ ثَوْبا فَقَالَ: اصْدَعْهُ صِدْعَيْنِ: صِدْعًا تَجْعَله قَمِيصًا، وَصِدْعًا تَخْتَمِرُ بِهِ امْرَأَتُكَ، فَلَمَّا وَلَّيْت قَالَ: قُلْ لَهَا تَجْعَلُ تَحْتَهُ شَيْئًا؛ لَا يَصِفُهَا".

كر (٣).


(١) في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٥ ص ٢٢٢ بلفظه.
(٢) انظر التعليق على الحديث الذى بعده رقم ٨.
(٣) في المعجم الكبير للطبرانى ج ٤ ص ٢٦٧ حديث رقم ٤١٩٩ بسنده، عن دحية الكلبى، بلفظ قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قباطى فأعطانى قبطية فقال: "اصدعها صدعين، فاقطع أحدهما قميصًا وأعط الآخر امرأتك تختمرها" فلما أدبرت قال: "مر امرأتك أن تجعل تحت صدعتها ثوبا؛ لا تصفها".
وسنن أبى داود ج ٤ ص ٣٦٣ كتاب (اللباس) باب: في لبس القباطى للنساء، حديث رقم ٤١١٦ بسنده عن دحية بن خليفة الكلبى أنه قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقباطى منها قبطية فقال: اصدعه صدعين، فاقطع أحدهما قميصًا، وأعط الآخر امرأتك فتختمر به، فلما أدبر قال: "وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا؛ لا يصفها" وقال أبو داود: رواه يحيى بن أيوب، فقال عباس بن عبيد الله بن عباس: قال الخطابي: القبطية - مضمومة القاف -: الشقة أو الثوب من القباطى، وهى ثياب تعمل بمصر، فأما القِبطية -بكسر القاف-: فهى منسوبة إلى قبط، وهم جيل من الناس، وقوله: اصدعها، يريد شقها نصفين، فكل شق منها صدع- بكسر الصاد - والصدع- مفتوحة الصاد-: مصدر صدعت الشىْء: إذا شققته وأصدعه صدعًا.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٢ ص ٢٣٤ كتاب (الصلاة) باب: ما تصلى فيه المرأة من الثياب - نحوه.
والمستدرك للحاكم ج ٤ ص ١٨٧ كتاب (اللباس) بلفظ حديث البيهقى، قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال الذهبى: هذا حديث صحيح (قلت) فيه انقطاع. وتهذيب ابن عساكر ج ٥ ص ٢٢١، ٢٢٢ بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>