وانظر مجمع الزوائد ٢/ ٨١ كتاب (الصلاة) باب: في الكلام في الصلاة والإشارة - بلفظ: عن عمار بن ياسر قال: أتيت النبى - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلى، فسلمت عليه فلم يردَّ علىَّ، قلت لعمار: عند النسائى أنه سلم عليه، فيكون هذا ناسخا لذلك، والله أعلم. وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير ورجاله ثقات. اهـ. وفى الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى. وانظر نيل الأوطار كتاب (الصلاة) بابى: النهي عن الكلام في الصلاة، الإشارة في الصلاة لرد السلام، أو حاجة تعرض ففيهما بحث مفصل عن حُكم رد السلام، وما ورد في ذلك من أحاديث صحيحة. (١) في مصنف عبد الرزاق ٢/ ٣٣٤ كتاب (الصلاة) باب: السلام في الصلاة - برقم ٣٥٨٨، عن عثمان بن مظعون بلفظه. وانظر التعليق على الحديث السابق رقم ٣٧. (٢) في مصنف عبد الرزاق ٢/ ٣٣٤ كتاب (الصلاة) باب: السلام في الصلاة - برقم ٣٥٨٩ عن ابن مسعود بلفظه. وانظر التعليق على الحديث الأسبق رقم ٣٧.