(*) هكذا بالأصل، وفى المعجم الكبير للطبرانى (غيثًا). (* *) الْغَبوق أو الغُبوق شرب آخر النهار مقابل الصَّبوح. النهاية ج ٣ ص ٣٤١. (٢) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى، ج ٧ ص ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٩، ٣١٠ رقم ٧٠٢٨، ٧٠٤٦ بلفظه مطولًا مع اختلاف بالنقص والزيادة. وفى مجمع الزوائد للهيثمى، ج ٤ ص ٢٨ باب: في الفرعة والعتيرة - بلفظ: (عن سمرة قال: أتاه - يعنى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل من الأنصار يستفتيه عن الرجل ما الذى يحل له والذى يحرم عليه من ماله ونسكه وماشيته وعتره وفرعه من نتاج إبله وغنمه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأما مالك فإنه ميسور كله ليس فيه حرام؛ غير أن في نتاجك من إبلك فرعا، وفى نتاجك من غنمك فرعا لغدوة ماشيتك حتى تستغنى، ثم إن شئت فأطعمه أهلك، وإن شئت تصدقت بلحمه، وأمره أن يعتر من الغنم من كل مائة عترا). وقال الهيثمى: هكذا وجدته في الأصل، وقال: رواه الطبرانى في الكبير، وإسناده حسن.