(٢) في نيل الأوطار جـ ٣ صـ ٢٦ باب الوتر حق واجب قال: وعن ابن مسعود عند الطبرانى في الصغير بلفظ (الوتر على أهل القرآن). (٣) الحديث في صحيح مسلم جـ ٦ صـ ٨٠ مختصر ١٢٥٩ كتاب الأضاحى قال: عن عبد اللَّه بن أبى بكر عن عبد اللَّه بن واقد قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال: عبد اللَّه بن أبى بكر فذكرت ذلك لبمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة -رضي اللَّه عنها- تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرت الأضحى، زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقى" فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول اللَّه إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الؤدك. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وما ذالك"؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال: "إنما نهينكم من أجل الدافة التى دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا" والدافة القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد، والدافة من الأعراب يردون المصر، يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى فنهاهم عن إدخار لحوم الأضاحى ليفرقوها ويتصدقوا بها أهل نهاية.