للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٠/ ٥٤٥ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا حَاصَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الطَّائِفَ خَرَجَ رَجُلٌ منَ الْحصْنِ فَاحْتَمَلَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِى - صلى الله عليه وسلم - لِيُدْخلَهُ الْحِصْنَ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - امْض وَمَعَكَ جِبْريلُ وَمِيكَائِيلُ فَمَضَى فَاحْتَمَلَهُمَا جَميعًا حَتَّى وَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ".

عبد وابن النجار (١).

٤٢٠/ ٥٤٦ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذا سَكَنَ بَنوكَ السواد وَلَبسوا السواد، وَكَانَ شِيعَتُهُمْ أَهْل خراسَان لَمْ يَزل هَذَا الأَمْر فيهِمْ حتى يَدْفَعُوهُ إِلَى عِيسى ابْن مَرْيَمَ".

ابن النجار (٢).

٤٢٠/ ٥٤٧ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صُومُوا لِرُؤْيَة الْهلالِ، وَأَفْطِروُا لرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعْدُّوا ثَلاِثِينَ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوَلا نَتَقَدَّمُ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَومِينِ فَغَضبَ وَقَالَ: لا".

ابن النجار (٣).


(١) أخرجه تهذيب ابن عساكر في ترجمة العباس ج ٧ ص ٢٤٣ بلفظه وذكره الذهبى في ميزان الاعتدال ترجمة محمد بن الحارث القرشى حديث رقم ٧٣٣٧ بلفظه ج ٣ ص ٥٠٤، وقال الذهبى: وكأنه موضوع.
(٢) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة أبي الحسن على بن عراق ج ٢ ص ١٨ رقم ٣٨ بلفظه وفى رواية إذا سكن بنوك السواد وبسوا السواد وكانت شيعتهم أهل خراسان لم يزل الأمر فيهم حتى يدفعوه إلى عيسى ابن مريم ورمز له (قط) وفيه يعقوب بن سليمان الهاشمى مجهول وعنه أحمد بن إبراهيم الأنصارى ليس بشئ.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الصيام) باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين من طريق أبي هريرة بلفظ مقارب ج ٢ ص ٧٦٢ حديث ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠. =

<<  <  ج: ص:  >  >>