للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَاضْرِبْ حَتَّى يَنْثَلِمَ وَيَنْقَطِعَ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى بَيْتِكَ فَكُنْ حِلْسًا مِنْ أَحْلاسِ بَيْتِكَ حَتَّى يَأتِيكَ يَدٌ وخَاطِئَةٌ أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ".

كر (١).

٤٣٠/ ٣٤٤ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ التُّقَى وَالْهُدَى وَالْعِفَّةَ وَالْغِنَى".

ابن النجار (٢).

٤٣٠/ ٣٤٥ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا أرَادَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ السَّفَرَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَلاغًا يُبَلِّغُ خَيْرًا، مَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَانًا؛ بِيدكَ الْخَيْرُ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِى الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلِبِ، اللَّهُمَّ اِطْوِ لَنَا الأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ".


= فأنزل الله تصديق ذلك {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية، فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن، فقالوا: كذا وكذا، قال: فيَّ أنزلت، كانت لى بئر في أرض ابن عمٍّ لى فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: بينتك أو يمينه قلت: إذا يحلف عليها، يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حلف على يمين ... الحديث".
(١) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج ١٥/ ص ٢٢ رقم ١٨٩٩٦ كتاب (الفتن) باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها، بلفظ: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن هشام، عن الحسن، قال: قال محمد بن سلمة، أعطانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيفًا فقال: قاتل به المشركين ما قوتلوا، فإذا رأيت الناس يضرب بعضهم بعضًا - أو كلمة نحوها - فأعمد به إلى صخرة فاضربه بها حتى ينكسر، ثم اقعد في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة، أو منية قاضية".
وانظره في مجمع الزوائد ج ٧/ ص ٣٠١، ٣٠٢ كتاب (الفتن) باب ما يفعل في الفتن بنحوه عن سمرة بن مسلمة.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، ورجاله ثقات.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ج ٤/ ص ٢٠٨٧ رقم ٧٢/ ٢٧٢١ كتاب (الذكر والدعاء) باب التعوذ من شر ما عمل، ومن شر ما لم يعمل، بلفظ: عن عبد الله، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: "اللهم إنى أسألك الهدى والتقى والعفات والغنى".
وقال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشَّارٍ، وقالا: حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن أبى إسحاق بهذا الإسناد، مثله، غير أن ابن المثنى قال في روايته (والعِفَّةَ).

<<  <  ج: ص:  >  >>