وفى سنن الترمذي ٣/ ٢٩٣ كتاب (الوصايا) باب: ما جاء لا وصية لوارث حديث ٢٣٠٣ عن أبي أمامة الباهلي بلفظه. قال الترمذي: وفى الباب عن عمرو بن خارجة، وأنس بن مالك، هذا حديث حسن وقد روى عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير هذا الوجه. وفى المعجم الكبير للطبراني ٨/ ١٥٩، ١٦٠ حديث ٧٦١٥ عن أبي أمامة مع تفاوت في الألفاظ. وفى مصنف عبد الرازق ٤/ ١٤٨، ١٤٩ كتاب (الزكاة) باب: صدقة المرأة بغير إذن زوجها حديث ٧٢٧٧ عن أبي أمامة الباهلي. (١) في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٧/ ٢٧٢ كتاب (القضاء) باب ذكر تحريم الله -جل وعلا- الجنة مع إيجاب النار للفاعل للفعل الذي ذكرناه أي المقتطع شيئًا من مال أخيه المسلم وإن كان القصد فيه الشئ اليسير من الأموال، حديث ٥٠٦٤ بلفظ: عن عبد الله بن كعب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قيل: يا رسول الله: وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: وإن كان قضيبًا من أراك".