للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦١٠/ ٧٣ - "عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَقَالَ رَجُلٌ وَهُو يُزَهِّدُ الأَمْرَ أَوْ يُصَغِّرُهُ: يَا رَسولَ الله وَإِنْ كَانَ سَوِاكًا مِنْ أَرَاكٍ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ".

عب (١).

٦١٠/ ٧٤ - "عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ عُزَيرًا كَانَ مِنَ الَمُتَعبَّدِينَ، فَرأَى في مَنَامِهِ أَنْهَارًا تَطَّرِدُ ونِيرَانًا تَشْتَعِلُ، ثُمَّ نُبِّهَ ثُمَّ نَامَ، فَرَأَى فيِ مَنَامِهِ أَيْضًا قَطرَةَ مَاءٍ، كَوَبِيص دَمْعةٍ فَهي في شَرَارَةٍ مِنْ نَارٍ فيِ دَجْنٍ، ثُمَّ إِنَّهُ نُبِّهَ، فَكَلَّمَ الله -عَزَّ وَجَلَّ- فَقَالَ: رَبِّ رَأَيْتُ في مَنَامِي أنَهارًا تَطَّرِدُ وَنِيرَانًا تَشْتَعِلُ، وَرَأَيْتُ أَيْضًا قَطرَةً مِنْ مَاء كَوَبِيصِ دَمْعَةٍ وَشَرَارَة مِنْ نَارٍ، فَأَجَابَهُ الله -عَزَّ وَجَلَّ- أَمَّا مَا رَأَيْتَ فيِ الأَوَّلِ يَا عُزَيرُ أَنْهَارًا تَطَّرِدُ، وَنِيرَانًا


= وفى مسند الإمام أحمد ٥/ ٢٦٧ عن أبي أمامة الباهلي ذكر الحديث بلفظه.
وفى سنن الترمذي ٣/ ٢٩٣ كتاب (الوصايا) باب: ما جاء لا وصية لوارث حديث ٢٣٠٣ عن أبي أمامة الباهلي بلفظه.
قال الترمذي: وفى الباب عن عمرو بن خارجة، وأنس بن مالك، هذا حديث حسن وقد روى عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير هذا الوجه.
وفى المعجم الكبير للطبراني ٨/ ١٥٩، ١٦٠ حديث ٧٦١٥ عن أبي أمامة مع تفاوت في الألفاظ.
وفى مصنف عبد الرازق ٤/ ١٤٨، ١٤٩ كتاب (الزكاة) باب: صدقة المرأة بغير إذن زوجها حديث ٧٢٧٧ عن أبي أمامة الباهلي.
(١) في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٧/ ٢٧٢ كتاب (القضاء) باب ذكر تحريم الله -جل وعلا- الجنة مع إيجاب النار للفاعل للفعل الذي ذكرناه أي المقتطع شيئًا من مال أخيه المسلم وإن كان القصد فيه الشئ اليسير من الأموال، حديث ٥٠٦٤ بلفظ: عن عبد الله بن كعب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قيل: يا رسول الله: وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: وإن كان قضيبًا من أراك".

<<  <  ج: ص:  >  >>