للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُؤَاخذَونى بالظَّنِ، ولكنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّه شَيْئًا فَخُذوا به، فَإنى لَنْ أَكذبَ عَلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ" (١).

ط، م عن موسى بن طلحة عن أبيه.

٣٩١٧/ ٨٤٠٦ - "إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَىْءٌ لخَشيتَ علَيْه مَوْتًا فَاذبَحْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِى دَمهَا، ثم اضْربْ بِهَا صَفْحَتَهَا، وَلا تَطْعَمْ منْهَا أنْتَ وَلا أحَدٌ منْ أَهْلِ رُفْقَتك وَاقْسمهَا" (٢).

حم، م، هـ وابن خزيمة طب والبغوى عن ابن عباس عن ذؤيب بن طلحة الخزاعى أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بعث معه ببُدْنه وقال فذكره. قال البغوى لا أَعلم له غيره - حم د عن ابن عباس.

٣٩١٨/ ٨٤٠٧ - "إِنْ كان أحَدٌ من الشُّعرَاءِ أحَسنَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ".

طب عن ربيعة بن عبَّاد الدُّؤَلى (٣).

٣٩١٩/ ٨٤٠٨ - "إِنْ شئْتُمَا أعْطيْتُكُمَا وَلَا حظَّ فيهَا لغَنى وَلَا لقَوىٍّ مُكْتَسب" (٤).

حم، د، ن، ق عن عبيد اللَّه بن عدى بن الخيار وقال: أَخبرنى رجلان أنهما أَتيا النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يقسم الصدقة فسأَلاه منها فرآنا جلدين قال فذكره.


(١) الحديث في مختصر مسلم جـ ٢ ص ١٨٣ رقم الحديث ١٦٠٢ باب فيما أخبر به النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- من أمر الدين والفرق بينه وبين الرأى للدنيا، ولفظه عن طلحة بن عبيد اللَّه رضى عنه قال: مررت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوم على رءوس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما أظن يغنى ذلك شيئا. قال: فأخبروا بذلك، فتركوه فأخبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإنى إنما ظننت ظنَا، فلا تؤاخذونى بالظن ولكن إذا حدثتكم. . . الخ.
(٢) الحديث في حكم الهدى وما ينبغى إن عطب قبل محله وهو في مختصر مسلم جـ ١ ص ١٩٥ رقم ٧٣٨ باب ما عطب من الهدى قبل محله.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد جـ ٨ ص ١١٩ في كتاب الأدب باب البيان وتشقيق الكلام من رواية الطبرانى عن عبادة بن الصامت قال: جاء رجل من بنى ليث إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه أنشدك. قالها ثلاث مرات، فأنشده الرابعة مديحة له فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وذكر الحديث. وفيه (يحسن) بدل (أحسن) وقال صاحب مجمع الزوائد فيه راو لم يسم، وعطاء بن السائب اختلط.
(٤) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب الزكاة باب فيمن لا تحل له الزكاة جـ ٣ ص ٩١ من رواية الطبرانى بلفظ (إن شئتما أعنتكما) بدل أعطيتكما - وقال صاحب مجمع والزوائد: ورجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>