للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٩٤١/ ٨٤٣٠ - "أنْ تدعَ وَرَثَتَكَ أغْنِيَاءَ خيْرٌ مِنْ أنْ تَدَعَهُمْ عَالَة يتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَنْ تُنْفِقْ نَفَقَةً تَبْتَغى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلا أُجرْتَ بهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى امْرَأَتِك" (١).

طب عن شداد بن أَوس.

٣٩٤٢/ ٨٤٣١ - "إِنْ أَحْنَثْتِيهَا كان عَلَيْك إِثْمُهَا".

طب عن أبى أُمامة (٢)

٣٩٤٣/ ٨٤٣٢ - "إِنْ أكَل فَلا تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ" (٣).

بز عن ابن عباس قال جاءَ رجل إِلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقالَ إِنِّى أُرْسل كَلْبى المُعلَّمَ فَيُمْسكُ، فَقَالَ إِنْ أَكل وَذَكَرَه، وَفى سَنَده ضَعْفٌ.

٣٩٤٤/ ٨٤٣٣ - "إِنْ قَضَى اللَّهُ تَعَالَى شيْئًا ليَكُونَن وَإِنْ عَزَلَ" (٤).

ط عن أَبى سعيد.

٣٩٤٥/ ٨٤٣٤ - "إِنْ أتَاكَ سَائِلٌ عَلَى فَرَسٍ بَاسِطٌ كَقيْهِ فَقَدْ وَجَبَ لَهُ الْحَقُّ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَة".

الديلمى وأَبو نعيم وابن النجار عن أَبِى هُدْبَةَ عَنْ أَنَس (٥).


(١) الحديث في مجمع الزوائد جـ ٤ ص ٢١٣ باب من يترك ورثته أغنياء ولفظه. . إنك إن تدع. . . الحديث. قال الهيثمى: وفيه الوليد بن محمد الموقرى، وهو متروك والحديث في مختصر مسلم مطولا جـ ٢ ص ١٩ باب الوصية بالثلث حديث رقم ٩٨٢.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد جـ ٤ ص ١٨٣ قال الهيثمى: وفيه على بن يزيد وهو ضعيف وقد وثقه بعضهم وقد أورد الهيثمى قصته قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند عائشة فجاءتها جارية لها أو مولاة بقديد فقالت: كلى هذه يا سيدتى فقد أعجبنى طيبها فقالت أخريها عنى فأقسمت عليها فقالت أخريها عنى فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إن أحنثتيها. . . الحديث.
(٣) أورده الهيثمى في مجمع الزوائد جـ ٤ ص ٣١ باب صيد الكلب ثم قال رواه البزار وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف وذلك سبب الضعف في سنده.
(٤) الحديث في الصغير برقم ٢٦٦٧ جـ ٣ ص ٣٠ ورمز له بالحسن قال المناوى ورواه أَبو داود الطيالسى عن أبى سعيد الخدرى.
(٥) معنى الحديث: ورد في الصغير برقم ١١٦٢ ولفظه: أعطوا السائل وإن جاء على فرص من رواية ابن عدى عن أبى هريرة ورمز لضعفه قال المناوي "قضية صنيع المصنف أن ابن عدى خرجه وسكت والأمر بخلافه، فإنه أورده في ترجمة عمر بن يزيد الأزدى من حديثه وقال منكر الحديث" وتبعه في الميزان، وقال السخاوى ضعيف ورواه في الموطأ مرسلًا عن زيد بن أسلم، قال بن عبد البر: لا أعلم في إرساله خلافًا عن مالك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>