(١) لفظ رواية مسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وفى رواية أخرى عن ابن عباس يقول حين صام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول اللَّه: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فإذا كان العام المقبل إن شاء اللَّه صمنا اليوم التاسع قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأورده صاحب بدائع المنن - في مسند الشافعى بمثله تماما وانظر صحيح مسلم جـ ٨ ص ١٢ صوم يوم عاشوراء (م. حم، د) انظر أيضا مجمع الزوائد جـ ٣ ص ١٨٨ باب الصوم قبل يوم عاشوراء. (٢) أورده الحاكم في المستدرك جـ ٢ ص ٦٥ باب حكم اللقطة (أحكام الكنز إذا وجده الرجل) وصححه الذهبى في تلخيصه. واللَّه أعلم. ولفظ رواية النسائى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اللقطة فقال: ما كان في طريق مأتى، أو في قرية عامرة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتى ولا في قرية عامرة ففيه وفى الركاز الخمس. (٣) الحديث في الصغير برقم ٢٦٧١ ورمز له بالضعف وعبارة (يعنى الجذام) من إدراج الراوى.