للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٦٨٧/ ١٧ - "عن قتادة قال: سألت أم سلمة كم قدر الغسل؟ قالت: صاع للجنب، ومد للوضوء".

عب (٢).

٦٨٧/ ١٨ - "أن امرأة كانت تُهرَاقُ الدِّمَاءَ، فاستفتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: تنتظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض قبل أن يصيبها الذي أصابها فتترك الصلاة قدر ذلك، فإذا أحسبت ذلك فلتغتسل، ثم تستقر بثوب، ثم لتصل".

مالك، وعب (٣).


(١) الحديث في المصنف لعبد الرزاق ج ١ ص ١٦٤ باب من قال لا يتوضأ مما مَسَّت النار فقد ذكر الحديث رقم ٦٣٨ عن أم سلمة بلفظ:
أخبرنا عبد الرزاق فال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته أنها قربت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جَنْبًا مشويًا فأكل منه، ثم قال إلى الصلاة ولم يتوضأ.
(٢) مجمع الزوائد للهيثمي ج ١ ص ٢١٩ باب ما يكفي من الماء للوضوء والغسل فقد ذكر الحديث عن أم سلمة بلفظ:
عن أم سلمة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وقال الهيثمي:
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناد الأوسط سيف بن محمد وهو كذاب، وفي إسناد الكبير سنان ابن هرون، قال يحيى بن معين: سنان بن هرون أخو سيف بن هرون وهو أحسن حالًا من أخيه، وقد ضعفه النسائي.
(٣) موطأ مالك بن أنس ج ١ ص ٦٢ كتاب (الطهارة) باب: المستحاضة، فقد ذكر الحديث رقم ١٠٥ عن أم سلمة بلفظ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>