للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٠٥/ ٢٨ - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: أَرْسَلَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُنَادِيًا في بَعضِ مَغَازِيهِ: لَا يَقَعَن رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلا خَابِلٍ حَتَّى تَحِيضَ".

عب (١).

٧٠٥/ ٢٩ - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: كَانَ لأزْوَاج النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ ولِسَائِرِ النِّسَاءِ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ ثُمَّ تُرِكَ بَعْدُ، فَكَانَ قلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ".

[عب] (٢).

٧٠٥/ ٣٠ - "عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: قُلتُ لِطَاوُوسٍ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْع رَضَعَاتٍ، ثُمَّ صَارَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، فَقَال طَاوُوسٌ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَحَدَثَ بَعْدُ أَمْرٌ: جَاءَ التَّحْرِيمُ، المَرَّةُ الوَاحَدِةُ تُحَرِّمُ".

عب (٣).

٧٠٥/ ٣١ - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أُعْطِىَ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فِى الجِمَاعِ".


(١) في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٢٢٦، ٢٢٧ كتاب (النكاح) - باب: عدة الأمة تباع - حديث ١٢٩٠٣ عن طاووس بلفظه.
وانظر رقم ١٢٩٠٤ من نفس المصدر.
(٢) هكذا في الأصل بدون عزو وفى الكنز ٦/ ٢٨٦ برقم ١٥٧٣٣ وعزاه لعبد الرزاق وما بين الأقواس من الكنز.
وفى مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٦٧ كتاب (الرضاع) - باب: القليل من الرضاع - حديث ١٣٩١٤ عن ابن طاووس، عن أبيه بلفظه.
(٣) في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٦٧ كتاب (الرضاع) - باب: القليل من الرضاع - حديث ١٣٩١٦ عن طاووس مع تفاوت يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>