للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٧٠٥/ ٣٢ - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبيه قَال: ابْتَاعَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنْ أَعْرَابِىٍّ بَعيرًا أَوْ غَير ذَلكَ، فَقَال لَهُ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعْدَ الْبَيع: اخْتَرْ، فَنَظَرَ إِلَيهِ الأعْرَابِىُّ فَقَال: عَمَّرَكَ اللَّهُ. مَنْ أَنْتَ؟ فَلَمَّا كَانَ الإِسْلامُ جَعَلَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الخِيَارَ بَعْدَ البَيع".

[عب] (٢).

٧٠٥/ ٣٣ - "عَنْ طَاوُوسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهى عَنْ بَيع الغَرَرِ".

عب (٣).

٧٠٥/ ٣٤ - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: عَنْ لُبْسَتَينِ وَعَنْ بَيعَتَينِ، أَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَأنْ يَحْتَبِى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَمَّا البَيعَتَانِ: فَالمُنَابَذَةُ وَالمُلامَسَةُ".

عب (٤).


(١) في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٥٠٧ كتاب (النكاح) - باب: قوة النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث ١٤٠٤٩ عن ابن طاووس، عن أبيه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى قوة أربعين أو خمسة وأربعين في الجماع.
(٢) هكذا بالأصل بدون عزو، وعزاه الكنز برقم ٩٩١٩ لعبد الرزاق.
وفى مصنف عبد الرزاق ٨/ ٥٠ كتاب (البيوع) - باب: البيعار بالخيار ما لم يفترقا - حديث ١٤٢٦١ عن ابن طاووس، عن أبيه بلفظه.
وفى السنن الكبرى ٥/ ٢٧١ كتاب (البيوع) - باب: التبايعان بالخيار ما لم يتفرقا - ذكر الحديث عن ابن طاووس، عن أبيه بلفظه.
(٣) مصنف عبد الرزاق ٨/ ١٠٨ كتاب (البيوع) - باب: بيع المجهول والغرر - حديث رقم ١٤٥٠٦ عن ابن طاووس، عن أبيه، وعن ابن أبى نجيح، عن مجاهد قالا: ينهى عن بيع الغرر.
(٤) مصنف عبد الرزاق ٨/ ٢٢٧ كتاب (البيوع) - باب: بيع المنابذة والملامسة، حديث ١٤٩٨٨ عن ابن طاووس، عن أبيه بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>