(٢) في مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٨٦، ٣٨٧ كتاب (المناسك) - باب: فضل الضحايا والهدى، وهل يذبح المحرم؟ حديث رقم ٨١٦٢ بلفظ: عن ليث، عن طاووس قال: "ما أنفق الرجل من نفقة أعظم أجرًا من دم يهراق في هذا اليوم يعنى يوم النحر- إلَّا رحما يصلها". وفى مجمع الزوائد ٤/ ١٧ كتاب (الأضاحى) - باب: فضل الأضحية وشهود ذبحها - ذكر الحديث مختصرًا عن ابن عباس مرفوعًا. وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزى، وهو ضعيف. (٣) في مصنف عبد الرزاق ٣/ ٥٩٤ كتاب (الجنائز) - باب: عيادة المريض - حديث رقم ٦٧٨٦٨ عن ابن طاووس، عن أبيه قال: "أفضل العيادة أخفها". وفى مجمع الزوائد ٣/ ٢٩٦ كتاب (الجنائز) - باب: عيادة المريض - عن على بن عمر بن على، عن أبيه، عن جده رفعه قال: أعظم العيادة أجرًا أخفها، والتعزية مرة. قال الهيثمى: رواه البزار وقال: أحسب ابن أبى فديك لم يسمع من على.